قال أرى أن في جنينها ما في جنين الحرة لأن مالكا قال في جنين أم الولد من سيدها ما في جنين الحرة فهذه بحال جنين أم الولد ويورث جنين المكاتبة على فرائض الله كذلك قال مالك في جنين أم الولد من سيدها بن وهب عن يزيد بن عياض عن خالد بن الياس عن القاسم بن عمرو بن المؤمل أنه سأل بن المسيب عن رجل وطىء مكاتبته فحملت قال تبطل كتابتها وهي جاريته بن وهب عنجرير بن حازم قال كان إبراهيم النخعي يقول في الرجل يقع على مكاتبته أنها على كتابتها فإن عجزت ردت في الرق فإن كانت قد حملت كانت من أمهات الأولاد بن وهب قال قالعبد العزيز قال ربيعة إن طاوعته فولدت منه فهي أم ولد ولا كتابة عليها فإن أكرهها فهي حرة وولدها لا حق به قال الليث بن سعد وقال يحيى بن سعيد أما الولد فلا أشك فيه أنه سيلاط به لأن الولد ولده وقال مالك إن أصابها طائعة أو كارهة مضت على كتابتها فإن حملت خيرت بين أن تكون أم ولد أو تمضى على كتابتها فإن لم تحمل فهي على كتابتها قال ويعاقب في استكراهه إياها إن كان لا يعذر بالجهالة في المكاتبة تلد بنتا وتلد ابنتها فيعتق السيد البنت العليا أو يطؤها فتحمل قلت أرأيت إن كاتبت أمة لي فولدت بنتا ثم ولدت بنتها بنتا أخرى فزمنت البنت العليا فأعتقها سيدها قال عتقه جائز عند مالك وتكون البنت السفلى والمكاتبة نفسها بحال ما كانوا يعتقان إذا أدتا ويعجزان إذا لم تؤديا قلت أرأيت إن وطىء السيد البنت السفلى فولدت منه ولدا قال فإنها بحالها تكون معهم في السعاية ويكون ولدها حرا إلا أن يرضوا أن يسلموها إلى السيد وترضى هي بذلك ويوضع عنهم من الكتابة مقدار حصتها من الكتابة وتكون أم ولد فذلك لازم للسيد وإن أبوا وأبت لم تكن أم ولد وكانت في الكتابة على حالها ويكون من معها ممن يجوز رضاه فإن كانت في قوتها وأدائها ممن يرجى نجاتهم بها ويخاف عليهم إذا رضوا