ذلك عندي رضا من العبد يفسخ الكتابة وقد دخله العتق وفات وقال غيره إذا كان العبد راضيا ببيع رقبته فكأنه رضا منه بالعجز قلت فلو دبر عبده فباعه وجهل ذلك فأعتقه المشتري قال مالك مالك مرة يقول يرد ثم قال بعد ذلك أراه جائزا وأنا أرى في المكاتب أن ينفذ عتقه ولا يرد أرأيت إن عجز عند الذي أرده إليه أيفرق بينهما وقد بلغني عمن أثق به من أهل العلم أنه أمضي عتقه ولم يرده قلت أرأيت المكاتب إذا باعه سيده قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يرد إلا أن يفوت بالعتق فلا أرى أن يرد وقد قال بعض الرواة عقد الكتابة عقد قوي فلا يجوز بيع رقبته فإن باعه نقض البيع وإن أعتق رد وقد قاله أشهب بن عبد العزيز وقال أشهب إن كان المكاتب لم يعلم بالبيع بيع كتابة المكاتب وقال عبد الرحمن بن القاسم بلغني أن ربيعة و عبد العزيز كانا يريان بيع مكاتبة المكاتب غررا لايجوز قلت أرأيت لو أن مكاتبا كاتب عبده فباع السيد كتابة مكاتبه الأعلى لمن تكون كتابة الأسفل قال للمكاتب الأعلى قلت فإن عجز المكاتب الأسفل قال يكون رقيقا للمكاتب الأعلى فإن عجز المكاتب الأعلى كانا جميعا لمشتري الكتابة لأن الأسفل مال للمكاتب الأعلى وسيد المكاتب الأعلى حين باع كتابة مكاتبه لم يكن يقدر على أخذ مال المكاتب لأن المكاتب أملك لماله فيتبع المكاتب ماله حين باع السيد كتابته قلت فإن عجز المكاتب الأعلى لمن يؤدي هذا المكاتب الأسفل قال للمشتري لا يرجع إلى المكاتب بعد أن يعجز فإن أدى العبد المكاتب الأسفل فعتق كان ولاؤه للسيد الأول الذي باع كتابة مكاتبه لأنه قد ثبت له قبل أن يبيع فلا يزول ذلك الولاء عنه حين عجز المكاتب الأعلى بن وهب عن محمد بن عمرو عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل باع كتابة عبده من رجل فعجز المكاتب فقال هو عبد للذي ابتاعه وقاله عمرو بن دينار بن وهب عن بن جريج عن محمد بن عبد الله بن طلحة أن أباه ابتاع مكاتبا لرجل من بني سليم