ويترك بنين رجالا ونساء فيؤدي المكاتب إليهم كتابته قال الولاء للرجال دون النساء وقد قال ذلك بن شهاب قال بن جريج وعطاء وعمرو بن دينار إذا عتق المكاتب لا ترث الابنة منه شيئا إنما هو لعصبة أبيها بن وهب وأشهب عن الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول إذا كان المكاتب بين أشراك فأعتق أحدهم حصته فإنما ترك له حظه من المال ولم يفكك له رقا فإن عجز المكاتب فإن الناس قد اختلفوا في حظ المعتق منه فقال ناس يكون للمعتق حظه في العبد إذا عجز لأنه لم يعتق له رقا ولكنه ترك له مالا كان له عليه قال الليث وهذا القول أعجب إلى يحيى بن سعيد بمنزلة رجل لو ترك لمكاتبه ثلث كتابته ثم عجز عما بقي لم يحتج عليه بما ترك له من المال بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال أيما رجلين كان بينهما مكاتب فأعتق أحدهما نصيبه فلا غرم عليه ليس هو بمنزلة من أعتق نصف عبد بينه وبين آخر في الرجل يطأ مكاتبته قلت أرأيت من وطىء مكاتبته أيكون لها عليه الصداق أم يكون عليه ما نقصها في قول مالك قال لا صداق لها عليه ولا ما نقصها إذا هي طاوعته عند مالك ويدرأ الحد عنه وعنها عند مالك وإن كان اغتصبها السيد نفسها درىء الحد عنه أيضا وعنها قلت أفيكون عليه ما نقصها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وعليه ما نقصها إذا اغتصبها نفسها قال وقال مالك ليس على سيد المكاتبة إذا وطئها شيء في وطئه إياها ويؤدب إن كان عالما وإن كان يعذر بالجهالة فلا شيء عليه من وطئه إياها إذا طاوعته قال وقال مالك إذا وطىء الرجل مكاتبته فلا شيء عليه من وطئه إياها قلت ولا يكون عليه ما نقصها قال لا إذا طاوعته قلت فما فرق بين الأجنبي وبين السيد إذا نقصها وطء السيد والأجنبي قال لأنها أمته وهي إن عجزت رجعت ناقصة والأجنبي إذا وطئها فنقصها إن هي عجزت رجعت إلى سيدها ناقصة فهذا يكون عليه ما نقصها فإن وطئها سيدها فحملت فضرب رجل بطنها فألقت جنينا