أخذ ذلك منه وإن لم يقم حتى يمرض أو يموت فلا شيء له وإن كانت له بينة إلا العتق والكفالة فإنه إن أقر به في الصحة فقامت على ذلك بينة عتق في رأس ماله وإن كانت الشهادة إنما هي بعد الموت أخذت الكفالة من ماله وارثا كان أو غير وارث لأنه دين قد ثبت في ماله في صحته العبد بين الرجلين يشهد أحدهما أن صاحبه أعتق نصيبه قلت أرأيت العبد يكون بين الرجلين فيشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه منه وصاحبه ينكر ذلك قال إن كان الذي شهد عليه موسرا لم أر أن يسترق نصيبه ورأيت أن يعتقه لأنه جحده قيمة نصيبه منه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عليه وإن كان الذي شهد عليه معسرا لم أر أن يعتق عليه من نصيبه شيء لأنه لا قيمة عليه فلذلك تمسك بنصيبه وكان رقيقا وانظر إذا كان الشاهد موسرا أو معسرا فشهد على موسر فنصيبه حر وإذا كان المشهود عليه معسرا والشاهد موسرا أو معسرا لم يعتق على الشاهد من نصيبه شيء قال وهذا أحسن ما سمعت قال سحنون وقد قال هو وغيره لا تجوز الشهادة كان المشهود عليه موسرا أو معسرا وهو أجود قوله وعليه جميع الرواة في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهما قلت أرأيت الشاهدين إذا شهدا على رجل بعتق عبده فأعتقه السلطان عليه ثم رجعا عن شهادتهما قال قال مالك العتق ماض ولا يرد العبد إلى الرق لرجوعهما عن شهادتهما ولم أسمع من مالك في قيمة العبد هل يضمنها هذان الشاهدان وأما أنا فأرى أن يضمنا للسيد قيمة العبد وكذلك يقول غيره من الرواة في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما ثم يشتريه أحدهما قال وقالمالك إذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده فرد القاضي شهادتهما