عنه ثم اشتراه أحدهما بعد ذلك أنه يعتق عليه حين اشتراه وقال أشهب إن أقام على الإقرار بعد الإشتراء لأن قوله يومئذ لم يكن يلزمه منه شيء وإن جحد وقال كنت قلت باطلا وأردت إخراجه من يديه لم يكن عليه شيء في الرجل الواحد يشهد لعبد أن سيده أعتقه قلت وقال مالك إذا شهد الرجل لعبد أن سيده أعتقه أو لامرأة أن زوجها طلقها أحلف الزوج والسيد إن شاآ وإن أبيا فإن لم يحلفا سجنا حتى يحلفا وقد كان مالك يقول في أول قوله إن أبيا أن يحلفا طلق عليه وأعتق عليه ثم رجع فقال يسجن حتى يحلف وقوله الآخر أحب إلي وأنا أرى إن طال سجنه أن يخلى سبيله ويدين ولا يعتق عليه ولا يطلق عليه قلت أرأيت عبدا ادعى أن مولاه أعتقه وأنكر المولى ذلك أيكون للعبد على مولاه يمين أم لا في قول مالك قال لا يمين عليه قلت فإن أقام شاهدا واحدا أو أقام امرأتين فشهدتا على العتق أيحلف العبد مع الرجل أو مع المرأتين في قول مالك قال قال مالك لا يحلف العبد ولكن يحلف السيد قلت فإن أبى أن يحلف السيد قال كان مالك مرة يقول أن أبي أن يحلف أعتق عليه العبد ثم رجع عن ذلك فقال يسجن السيد حتى يحلف قلت وتوقفه عن عبده وعن أمته إذا أقام شاهدا واحدا أو امرأتين وتحبسه حتى يحلف في قول مالك قال نعم وإنما قال لي مالك هذا في الطلاق والعتق مثله وقال مالك وإنما تجوز شهادة النساء في هذا إذا كانت المرأتان ممن تجوز شهادتهما للمرأة على الزوج فقلت له وما معنى قول مالك هذا قال لا تكون أم المرأة وإبنتها ونحوهما ممن لا تجوز شهادتهما وكذلك هذا في العتق قلت أرأيت إن شهدت أختها وأجنبية قال لا أرى أن تجوز قلت وكذلك العمة والخالة قال نعم لا تجوز لأن هذا ليس بمنزلة الحقوق هذا طلاق قلت وهذا قول مالك قال إنما قال لنا مالك جملة مثل ما أخبرتك قلت أرأيت لو أن رجلا هلك فادعى عبده أن مولاه أعتقه وأقام شاهدا واحدا أيحلف مع شاهده أم لا في قول مالك قال قال مالك لا يحلف مع