قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن لم يبيعوا العبيد وقالت الورثة لا نبيع ولكنا نقسم والعبيد كثير يحملون القسمة قال ذلك لهم عند مالك قلت فإن اقتسموا العبيد واستهموا فخرج العبد الذي أقر الوارث أن أباه أعتقه في سهمه أيعتق جميعه في سهمه أم يعتق منه مقدار حصته منه قبل القسمة قال قال مالك يعتق جميعه قلت بقضاء قال نعم قال ومما يدلك على هذا ألا ترى لو أن رجلا شهد على عبد رجل أنه حر وأن سيده أعتقه فردت شهادته فاشتراه من سيده أنه يعتق عليه إذا اشتراه أو ورثه بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال في الرجل يشهد أن أباه أعتق فلانا رأسا من رقيقه قال إن كان معه رجل آخر يشهد على ذلك جاز ذلك على الورثة وإن لم يكن معه غيره سقطت شهادته عنه وعن أهل الميراث وأعطي حقه منه وهو قول كبار أصحاب مالك قال سحنون وهو قول مالك إلا أنه أحيانا يقول إن كان ممن يرغب في ولائه أو لا يرغب فيمن أقر أنه أعتق عبده على مال ويدعي العبد أنه أعتقه على غير مال قلت أرأيت لو أن رجلا قال قد أعتقت عبدي أمس فبتت عتقه على مائة دينار جعلتها عليه وقال العبد بل بتت عتقي على غير مال قال القول قول العبد عندي ولم أسمعه من مالك قلت أفيحلف العبد للسيد قال نعم ألا ترى أنها تحلف الزوجة للزوج وقال أشهب القول قول السيد ويحلف ألا ترى أنه يقول لعبده أنت حر وعليك مائة دينار فيعتق وتكون المائة عليه وليس هو مثل الزوجة يقول لها أنت طالق وعليك مائة دينار فهي طالق ولا شيء عليها فيمن أقر في مرضه بعتق عبده قلت أرأيت إن أقر في مرضه فقال قد كنت أعتقت عبدي في مرضي هذا أيجوز هذا في ثلثه قال كل ما أقر به أنه فعله في مرضه فهو وصية وما أقر به في الصحة فهو خلاف ما أقر به أنه فعله في المرض قال فإن قام الذي أقر له وهو صحيح