هذا يمنع من بيعها ولا يطؤها لأنه على حنث ألا ترى أنه إذا قال إن لم أدخل الدار فأنت حرة إن مات قبل أن يدخل الدار عتقت الجارية في الثلث بالكلام الذي تكلم به فهذا يدلك على أنه كان على حنث وإذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت حرة فإنه لا يمنع من بيعها ولا من وطئها لأنه على بر وقال لا تقع الحرية ها هنا إلا بالفعل قال ومن قال لأمته إن لم تدخلي الدار فأنت حرة قال أرى إن كان أراد بقوله على وجه أنه يريد بذلك يكرهها فذلك له يدخلها مكرهة ويكون القول قوله ويبر في يمينه وإن كان إنما قال لها أنت حرة إن لم تدخلي الدار ليس على وجه ما ذكرت لك من الإكراه وإنما فوض إليها رأيت أن توقف الجارية ويمنع من وطئها ثم يتلوم له السلطان بقدر ما يعلم أنه أراد بيمينه إلى ذلك الأجل فإن أبت الجارية الدخول وقالت لا أدخل أعتقها عليه السلطان ولم ينتظر موته لأن مالكا قال في الرجل يقول للرجل إن لم تفعل كذا وكذا فأمتي حرة أو امرأتي طالق قال مالك يتلوم له السلطان بقدر ما يرى أنه أراد بيمينه ولا يضرب له في ذلك الأجل إلا بقدر ما يرى السلطان ويتلوم له ويحال بينه وبين وطء أمته وبينه وبين وطء امرأته إن كان حلف في هذا بطلاق امرأته ثم يقول السلطان للمحلوف عليه افعل هذا الذي حلف عليه هذا الرجل فإن قال لا أفعله طلق عليه السلطان امرأته وأعتق عليه أمته ولا ينتظر في هذا في يمينه بالحرية موته ولا يضرب له في يمينه هذا بالطلاق أجل المولى قال مالك وإنما يتلوم له السلطان في هذا على قدر ما يرى أنه أراد بيمينه إلى ذلك من الأجل قال مالك وإنما الذي يضرب له أجل الإيلاء إذا قال لامرأته أنت طالق إن لم أدخل هذه الدار وإن لم أفعل كذا وكذا فهذا الذي يضرب له أجل الإيلاء بعد أن ترفعه إلى السلطان قال وقال مالك وأما إذا قال لها أنت طالق إن لم تدخلي هذه الدار أو قال لرجل آخر امرأتي طالق إن لم تفعل كذا وكذا فإنه لا يضرب له في هذا في امرأته أجل الإيلاء ولكن يتلوم له السلطان على ما وصفت لك فإن دخلت الدار أو دخل هذا الأجنبي الذي حلف عليه وإلا أوقفهما فإن