إليه العبد إذا كان إنما عاد إليه باشتراء أو بهبة أو بصدقة أو بوصية أو بوجه من وجوه الملك إلا أن يعود إليه بالميراث فإنه لا يحنث إن دخل الدار والعبد في ملكه إذا كان إنما عاد إليه بميراث قلت له ما فرق ما بين الوراثة وبين ما سوى ذلك قال لأنه لا يتهم في الوراثة أن يكون إنما باعه ليرثه والهبة والصدقة هو جره إلى نفسه ولو شاء أن يتركه لتركه والوراثة ليس يقدر على دفعها عنه قال سحنون وقال أشهب مثل جميع ما قال بن القاسم هو جره إلى نفسه ولو شاء أن يتركه لتركه والوراثة ليس يقدر على دفعها عنه في الرجل يحلف بحرية كل مملوك له أن لا يكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه قلت أرأيت إن قال كل مملوك لي حر يوم أكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه وكيف إن كان يوم حلف لا مماليك له ثم أفاد مماليك ثم كلم فلانا قال لا يعتق عليه إلا ما كان في ملكه يوم حلف قال مالك وإذا قال الرجل إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر أو حلف على ذلك بالطلاق ثم كلم فلانا فإنه يعتق عليه ما كان في ملكه يوم حلف وتطلق عليه كل امرأة كانت عنده يوم حلف إذا كلم فلانا قال قال مالك وإن لم يكن عنده يوم حلف عبد ولم تكن له امرأة يوم حلف فإنه لا شيء عليه فيما يتزوج بعد ذلك ولا فيما يشتري بعد ذلك قلت أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر فاشترى رقيقا بعد اليمين فكلم فلانا أيحنث أم لا قال قال مالك لا يحنث إلا فيما كان عنده ذلك اليوم قال مالك وفي الطلاق كذلك لا يحنث إلا في كل امرأة كانت في ملكه ذلك اليوم قال مالك والصدقة كذلك في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يدخل الدار قلت لابن القاسم أرأيت الرجل يقول لأمته إن لم أدخل الدار فأنت حرة قال