قالا لا ندخل طلقها عليه السلطان وكذلك إن كانت يمينه على رجل أجنبي بحرية رقيقه إن لم يدخل فلان هذه الدار فهو بحال ما وصفت لك يتلوم له السلطان ولا يكون في هذا موليا إذا حلف بالطلاق ولكن يحال بينه وبينها وفي يمينه بالحرية في هذا يوقف المحلوف عليه بعد التلوم للحالف فإن قال لا أفعل ذلك أعتق عليه السلطان وطلق عليه قلت أرأيت إن حلف بعتق عبده ليضربنه أيحال بين السيد وبين ضربه في قول مالك قال لا إلا أن تكون يمينه وقعت على ضرر يحال بين السيد وبين ذلك الضرر من عبده فيحنث مكانه ويعتق عليه عبده وهذا قول مالك قلت فلو كان ضربا لا يحال بين السيد وبين ذلك الضرب لم يكن له أن يبيعه حتى يضربه قال نعم قلت أرأيت من حلف بعتق عبده ليفعلن كذا وكذا فحلت بينه وبين بيع العبد حتى تنظر أيبر أم يحنث أتحول بينه وبين عمل العبد في قول مالك قال لا إلا الوطء فإنه لا يطأ فيه إن كانت أمة بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في رجل قال إن لم أنكح فلانة فغلامي حر أو قال أعتق ما أملك من عبد إن لم أخاصم فلانا أو قال إن لم أجلد فلانا غلامي مائة سوط فغلامي حر قال ربيعة لا يترك أن يبيعه وينتظر به ويوقف العبد لذلك قال ربيعة وإن لم يخاصمه حتى يموت الحالف فإنه يعتق في ثلثه وذلك أنه لم يجب الحنث إلا بعد موته وقال في الذي يحلف ليجلدنه مائة سوط يوقف العبد فلا يبيعه حتى ينظر أيجلده أم لا قال بن وهب وأخبرني الليث قال كتبت إلى يحيى بن سعيد في رجل قال لغلامه إن لم أضربك ألف سوط فأنت حر أو قال لجارية له يطؤها مثل ذلك قاليحيى عتقه أحب إلي من ضربه ومن خلا بغلامه أو بجاريته وحلف بذلك كان متعديا ظالما وأدبه السلطان ورأيت لو ابتلى بذلك أن يحول بينه وبين ويعتقه بن وهب قال الليث وقال ربيعة كنت معتقها ولا أنتظر بها أن يضربها ألف سوط وذلك عند الله عظيم وظلم لا ينبغي أن يقر بذلك وقال مالك مثله وقال مالك وإن حلف على ما يجوز له من الضرب وقف عنها ولم يضرب له أجل ولم يجز له بيعها ولا