كتاب الاستبراء في استبراء الأمة المستحاضة قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى أمة مستحاضة يعلم بذلك بكم يستبرئها في قول مالك قال يستبرئها بثلاثة أشهر إلا أن لا يبرئها ذلك ويشك فيرفع بها إلى تسعة أشهر قال وقال مالك وهذه والتي رفعتها حيضتها بمنزلة واحدة قال بن القاسم لان استبراءها عنده إنما كان حيضة فلما رفعت هذه حيضتها واستحيضت هذه كانتا عنده بمنزلة واحدة لا حيضة لهما إلا أن مالكا قال في العدة من طلاق أو موت في المستحاضة إذا جاءها دم لا تشك ولا يشك النساء أنه دم حيضة للونه وتغيره بمعرفة النساء به رأيته قرءا وتكف عن الصلاة فهذه الأمة المشتراة المستحاضة كذلك إذا جاء منها في دمها دم لا تشك ولا يشك النساء أنه دم حيضة رأيت ذلك استبراء وتحل لسيدها مثل ما قال مالك في العدة قال وإنما جعل مالك المستحاضة في الاستبراء بمنزلة التي ترفعها حيضتها إذا لم تعرف النساء ولا هي حيضتها فإذا عرفت كانت كما وصفت لك بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الأمة العذراء أو غيرها حاضت أو لم تحض أو قعدت قال ربيعة ينتظر بها ثلاثة أشهر لا تعلم براءتها إلا براءة الحرة ها هنا قال يحيى بن سعيد فالتي تباع منهن تعتد بثلاثة أشهر إلا أن تحيض حيضة من الاماء اللائي لم يحضن في استبراء المغتصبة والمكاتبة قلت أرأيت ان كان غصبها منه رجل فردها عليه أعليه أن يستبرئها في قول