مالك قال نعم قلت فإن كاتب أمته ثم عجزت أعليه أن يستبرئها قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأحب إلي أن يستبرئها لأنها قد حرم عليه فرجها وقد أطلقها تدور ولو كانت في يديه لا تخرج لم يكن عليه استبراء قلت فلو أن رجلا غصب جارية أجنبية فوطئها ثم اشتراها أيكون عليه الاستبراء بعد الشراء قال نعم قلت فإن غصبها رجل فردها علي أيجب علي أن أستبرئها في قول مالك قال إذا غاب عليها الذي غصبها وجب عليك الاستبراء قال لأن مالكا قال لي في الرجل يبتاع الجارية الحرة فينقلب بها ويغلق عليها بابه فتستحق أنها حرة فتقوم على ذلك البينة فيقر بأنه لم يمسها وتقر المرأة بأنه لم يمسها قال ما أرى أن تتزوج حتى يستبرئ رحمها بثلاث حيض لأنه قد أغلق عليها بابه وخلا بها قال فقيل لمالك فإن كان وطئها أترى عليه في وطئها شيئا حين خرجت حرة صداقا أو غيره قال لا لأنه وطئها وهي عنده ملك له قال مالك وإن كان وطئها وهو يعلم أنها حرة رأيت أن يقام عليه الحد قلت أفيجب عليه الصداق مع الحد في قول مالك قال نعم في استبراء الأمة يسبيها العدو قلت أرأيت ان سبي العدو جارية أو مدبرة أو أم ولد أو حرة فرجعن إلي أيكون علي الاستبراء في قول مالك أم لا قال نعم عليك الاستبراء قلت فبكم تستبرئهن فقال الحرة بثلاث حيض والأمة والمدبرة وأم الولد بحيضة حيضة قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فإن قلن أنا لم نوطأ قال لا يصدقهن وعليهن الاستبراء لأن أهل الحرب قبضوهن على وجه الملك لهن لا على وجه الوديعة فالاستبراء لازم في استبراء المرهونة والموهوبة قلت أرأيت ان رهنت جارية فافتككتها أيكون علي أن أستبرئها في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيها شيئا ولا يكون على سيدها استبراء لأنها بمنزلة