في دم نفاسها أو حائض قال لا أحفظ قول مالك فيه ولا يلاعن السلطان بينهما حتى تطهر إلا أني سمعت منه في الذي لا يجد ما ينفق ويضرب له أجل فيأتي الاجل وهي حائض أنه لا يطلق عليه حتى تطهر وفي الذي لا يقدر على مسيس امرأته في قول مالك كذلك إلا المولى وحده فإني سمعت ويضرب له أجل فيأتي الاجل وهي حائض أنه لا يطلق عليه حتى تطهر ملكا غير مرة وأخبرني عنه غير واحد من أصحابنا قديما أنه قال إذا أوقفه السلطان وهي حائض فلم يفيء طلق عليه وقد روى أشهب عن مالك أنه لا يطلق عليه في الحيض متعة الملاعنة قلت ولم قلتم في الملاعنة أنه لا متاع لها وليست كالمختلعة لأنها لا تعطي الزوج شيئا قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنه قال لي لا متاع للملاعنة قال بن القاسم إلا أن الذي يقع في قلبي لأن الفراق جاء من قبلها حين أنكرت ما قال الزوج فلما وقع اللعان بينهما والتعنت وقعت الفرقة ولم يكن لها متاع لأن الفراق لم يكن من قبل الزوج