وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم ما يوجب اللعان بين المرأة وزوجها فقال لا يجب اللعان إلا من رؤية أو استبراء بن وهب وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال التلاعن بين الزوجين لا يكون إلا بإنكار الولد فإنه يقول إن شاء ما وطئتها منذ كذا وكذا أو يقول رأيت معها رجلا ففي ذلك التلاعن فإن قال هي زانية ولم أر معها رجلا جلد الحد بن وهب وأخبرني يونس عن ربيعة بذلك بن وهب وأخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه بنحو ذلك قلت أرأيت من لاعن امرأته فنفى ولدها عنه ثم قذفها رجل أيضرب لها الحد أم لا في قول مالك قال قال مالك يضرب قاذفها الحد ومن قذف ابنها فقال له يا بن الزانية ضرب الحد أيضا كذلك قال مالك ومن قال لابنها ليس فلان أباك على وجه المشاتمة ضرب الحد أيضا مالك عن نافع عن بن عمر أنه قال من دعا بن الملاعنة لزينة ضرب الحد قال بن وهب قال يونس وقال بن شهاب من نفى ولدها جلد الحد بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار قال من دعاها زانية جلد الحد وقال علي بن أبي طالب من قذف بن ملاعنة جلد الحدابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها بعد ذلك قال يجلد الحد وقاله نافع مولى بن عمر والقاسم بن محمد ذكره بن وهب عنمخرمة بن بكير عن أبيه عنهما قلت لابن القاسم أرأيت ان شهدت الشهود على هذا الذي لاعن أنه قد أقر بابنه بعد اللعان وهو ينكر ذلك قال يلحق به الولد ويضرب الحد قلت أرأيت إذا لاعنها بولد فنفاه ثم زنت المرأة بعد ذلك فادعى الملاعن ولده أتضربه الحد أم لا في قول مالك لأنها قد زنت قال لم أسمع من مالك في هذه المسألة بعينها شيئا ولكنه لا حد عليه إذا ادعاه لأنها قد صارت زانية وعن ربيعة في رجل يزعم أنه رأى على امرأته رجلا يسميه باسمه قال يلاعنها ويجلد الحد في الرجل فأما التلاعن فيدفع عن نفسه شيئا لا يعرفه وأما الحد فيكون عليه في تسمية رجل لو لم يسمه لم نضربه الحد وقاله مالك قلت رأيت المرأة إذا