ضرب رجل بطنها فألقت جنينها ميتا فانتفي منه الزوج والتعن لمن تكون الغرة قال للام ومن ورث الجنين مع الأم وهذا مثل ولد الملاعنة إذا مات عن مال ورثته أمه وعصبته قلت أرأيت لو أن رجلا أنكر ولده فنفاه بلعان ثم مات الولد عن مال فادعى الملاعن الولد بعد ما مات قال لا أدري أسمعته من مالك سماعا أو بلغني عن مالك أنه قال ان كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به لأن له نسبا يلحق به قال بن القاسم وإن لم يكن له ولد فلا يقبل قوله لأنه يتهم بوراثته ويجلد الحد ولا يرثه وقال مالك من أنكر لون ولده فإنه لا يكون في ذلك لعان وإنما هو عرق نزعه بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما أسود وأني أنكرته ثم ذكر الحديث وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لك من ابل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال ان فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك جاءها فقال يا رسول الله عرق نزعها قال فلعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه قلت لابن القاسم أرأيت ان لاعن السلطان بينهما فلما التعن الرجل ماتت المرأة قال قال مالك يرثها قلت فإن التعن الرجل والتعنت المرأة فلما بقي من لعانها مرة أو مرتان ماتت المرأة قال أرى أن الزوج وارث ما لم يتم اللعان من المرأة بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ربيعة أنه قال يرثها ان ماتت وان مات هو لم ترثه قلت أرأيت ان مات الزوج وبقيت المرأة وقد التعن الزوج ما يقال للمرأة في قول مالك قال قال مالك يقال للمرأة التعني وادرئي العذاب عن نفسك ولا ميراث لك وإن أبيت اللعان وأكذبت نفسك أقيم عليك الحد وكان لك الميراث في لعان الأعمى قلت أرأيت الأعمى إذا قذف امرأته أيلتعن في قول مالك قال نعم قلت لم وهو لا يجوز له أن يدعي رؤية أرأيت ان قلت أنه يدعي الاستبراء في الحمل فيجوز