سحنون وقد قال أكثر الرواة عن مالك أنه لا ينفيه إلا اللعان ولا يخرجه من الفراش المعروف والعصبة والعشيرة إلا اللعان وقد روى ما قال بن القاسم وأكثر الرواة يرون قول مالك أنه لا ينفي إلا باللعان قال بن القاسم وقال مالك لا يكون للرجل أن ينفي ولده إذا ولدته امرأته وهو مقيم معها ببلد يرى حملها إلا أن يكون غائبا عن الحمل فيقدم وقد ولدته فله أن ينفيه فإن أقام مقرى به فليس له أن ينفيه بعد ذلك قلت أرأيت إن قال وجدت مع امرأتي رجلا في لحافها أو وجدتها وقد تجردت لرجل أو وجدتها وهي مضاجعة رجل في لحافها عريانة مع عريان أيلتعن أم لا في قول مالك قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنه لا لعان بين الزوج وبين امرأته إلا أن يرميها بالزنى برؤية أو ينفي حملها فإن رماها بالزنى ولم يدع رؤية ولم يرد أن ينفي حملا فعليه الحد لأن هذا مفتر قال سحنون وقد قاله المخزومي وبن دينار وقالا في الحمل ان نفاه ولم يدع استبراء جلد الحد قال بن القاسم فأرى في مسئلتك إن لم يكن له بينة على ما ذكر من تجردها له ومضاجعتها إياه كما ذكرت رأيت عليه الأدب ولا حد عليه قال وجل رواة مالك على أن اللعان لا يكون إلا بأحد وجهين إما برؤية لا مسيس بعدها أو بنفي حمل يدعى قبله استبراء وأما قاذف لا يدعى هذا فإنه يحد وقاله بن القاسم أيضاسحنونوق الابن القاسم أيضا غير هذا قال إذا قذف أو نفى حملا لم يكن به مقرى لا عن ولم يسئل عن شيء وقاله معه بن نافع بن وهب عن بن أبي الزناد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى وقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا النخل والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي بعد الابار بشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين قال فجاءت بغلام أسود وكان الذي رميت به بن السحماء مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه قال بن وهب