اللعان جلدته الحد قلت أرأيت ان ادعت المرأة أن الزوج قذفها والزوج ينكر فأقامت البينة قال إذا أقامت البينة جلد الحد إلا أن يدعي رؤية فيلتعن قلت ويقبل قوله إذا ادعى رؤية بعد جحوده القذف قال نعم لأنه يقول كنت أريد أن أكتم فأما إذا قامت البينة فأنا ألتعن وقد قال بعض كبار أصحاب مالك أنه يحد ولا يلاعن لأنه لما جحد ثم أقر أو قامت عليه بينة أنه قال قد رأيتها تزني وهو يجحد كان إذا جحد ترك المخرج الذي كان له لأنه لما ثبت أنه قاذف فكان مخرجه اللعان كما قال الله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فكانه قال حين جحد أن يكون قال قد رأيتها تزني ثم قال لم أرها فكان مكذبا لنفسه وقع عليه الحد باكذابه نفسه ثم قال أنا صادق فلا يقبل منه قلت أرأيت لو أن رجلا قذف امرأته ثم طلقها فبانت منه وتزوجت إلا زواج ثم رفعته إلى السلطان أيحده أم ماذا يصنع به قال لم أسمع فيه شيئا إلا أني أرى أن يلتعن لأن القذف إنما كان في موضع اللعان فليس تركها إياه بالذي يوجب عليه الحد ولكنه ان دعى إلى اللعان فلم يلتعن فقد أكذب نفسه فإنما أمرته أن يلتعن لأن اللعان كان حده يوم قذفها وإنما يدفع عنه العذاب إذا لاعن قلت أرأيت المرأة هل يلزمها لعان الزوج وقد انقضت عدتها من النكاح الذي قذفها فيه وتزوجت ثم قامت عليه بالقذف قال نعم تلاعن لأني إذا رأيت عليه اللعان إذا لم تكن تحته فدرأت عنه العذاب لما التعن رجع عليها اللعان فأما أبرت نفسها وأما حدت قلت أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته هذا الولد الذي ولدتيه ليس مني فقالت المرأة صدقت ليس هو منك قال قال مالك والليث لا يلزمه الولد إذا تصادق الزوجان أن الصبي ليس ابنا له ولا ينسب إليه قلت أفتحد الأم قال قال مالك نعم تحد قلت وينقطع نسب هذا الصبي بغير لعان من الزوجين قال نعم كذلك قالا وقاله مالك غير مرة فيما بلغني قلت فإن كانت تحته قبل أن تلد هذا الولد بعشرين سنة أو أدنى من ذلك مما يلحق به الحمل قال فهو عندي واحد قال بن القاسم وسمعت الليث بن سعد يقول مثله قال