نفسه كل ولديكون من هذا الحمل قلت فإن ادعى الولد الثاني قال يلحق به الولد الأول والآخر ويجلد الحد قلت أرأيت ان ولدت امرأته ولدا فمات ولم يعلم الرجل بذلك أو كان غائبا فلما قدم انتفى منه أيلاعن والولد ميت أم لا قال يلاعن لأنه قاذف قلت وكذلك لو ولدته ميتا فنفاه أيلتعن قال نعم قلت أرأيت الرجل يقذف امرأته وقد كانت زنت وحدت فقال إني رأيتها تزني فقال إذا قذفها برؤية ولم يقذفها بالزنى الذي حدت فيه لاعن قلت أرأيت إن أكذب نفسه وقد قذفها برؤية ولم يقذفها بالزنى الذي حدت فيه أتضربه لها الحد أم لا في قول مالك قال لا حد عليه وعليه العقوبة قلت فإن قذفها زوجها وقد غصبت نفسها أتلتعن قال نعم وقال غيره إن كان قذفه إياها برؤية سوى الذي اغتصبت فيه فإنه يلتعن ثم يقال لها ادرئي عن نفسك ما أحق عليك بالتعانه وخذي مخرجك الذي جعله الله لك بأن تشهدي أربع شهادات بالله وتخمسي بالغضب فإن لم يقذف وإنما غصبت ثم استمرت حاملا فنفاه لم يسقط نسب الولد إلا اللعان فإن التعن دفع الولد لأنه قد يمكن أن يكون من وطء الفاسق ولم يكن عليها أن تلتعن للشبهة التي دخلت عليها بالاغتصاب لأنها تقول أنا ممن قد تبين لكم أنه إن لم يكن منه فقد كان من الغاصب قلت أرأيت من أبي اللعان من الزوجين أيحده مالك بابائه أم حتى يكذب نفسه قال إذا أبى اللعان أحد الزوجين أقيم عليه الحد ان كان الرجل أقيم عليه حد القذف وإن كانت المرأة أقيم عليها حد الزنى قلت أرأيت إذا التعن الرجل فنكلت المرأة عن اللعان أتحدها أم تحبسها حتى تلتعن أو تقر على نفسها بالزنى فتقيم عليها الحد قال قال لي مالك إذا نكلت عن اللعان رجمت لقول الله تبارك وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله قال فإذا تركت المخرج الذي جعله الله لها برد قوله جلدت إن كانت بكرا ورجمت ان كانت ثيبا لأنه أحق عليها الزنى بالتعانة وصدق به قوله حتي صار غير قاذف لها فإن خرجت من صدقه عليها وإلا أقيم عليها الحد قلت أرأيت إذا نكل الرجل عن اللعان أتحده في قول مالك مكانه قال نعم قال مالك إذا نكل عن