ستة أشهر من ادعائه فالولد منه وإن ولدته لستة أشهر فصاعدا فالولد للعان واعترافه به ليس بشيء فإن اعترف به بعد هذا ضربته الحد وألحقت به الولد قلت لابن القاسم أرأيت ان ولدت ولدين في بطن واحد فأقر بالاول ونفى الآخر أتلزمه الولدين جميعا وتضربه الحد أم لا قال يضرب الحد ويلزمه الولدان جميعا قال ولم أسمعه من مالك قلت أرأيت لو أن امرأة ولدت ولدا ثم ولدا آخر بعد ذلك بخمسة أشهر أتجعله بطنا واحدا قال نعم قلت فإن وضعت الثاني لستة أشهر فصاعدا أتجعله بطنين أو بطنا واحدا قال بل بطنين قلت أرأيت ان قال لم أجامعها بعد ما ولدت الولد الاول قال يلاعنها وينفي الثاني إذا كانا بطنين قلت فإن قال فإني لم أجامعها من بعد ما ولدت الولد الاول ولكن هذا الثاني ابني قال يلزمه الولد الثاني لأن هذا الولد للفراش قلت فهل يجلد الحد حين قال لم أجامعها من بعد ما ولدت الولد الاول وهذا الثاني ولدي قال أرى أن تسئل النساء فإن كان الحمل يتأخر عندهن هكذا لم أر أن يجلد وان قلن أنه لا يتأخر إلى مثل هذا جلدته الحد ولا أجلده إذا كان يتأخر عندهن وكان عندهن بطنا واحدا وقد سمعت غير واحد يذكر أن الحمل يكون واحدا ويكون بين وضعهما الأشهر ولا يشبه هذا أن يقول الرجل لامرأة تزوجها ولم يبن بها فجاءت بولد من بعد ما عقد نكاحها لستة أشهر فقال هذا ابني ولم أطأها من حين عقدت نكاحها فهذا يكون ابنه ويجلد الحد لأنه حين قال هو ابني ولم أطأها فكأنه إنما قال حملت به من غيري ثم أكذب نفسه بقوله انه ابني فهذا يدلك على أن الحد قد وجب عليه ما جاء في الرجل يغيب ثم يقدم من سفره وقد ولدت امرأته ولدا ويكون الرجل غائبا فيقدم من سفره قلت أرأيت إذا قدم رجل من سفره فولدت امرأته ولدا فلاعنها ثم ولدت بعد ذلك بشهر أو أقل ولدا آخر أيلتعن له أيضا أم لا يلتعن قال يجزئه اللعان الاول ولم أسمعه من مالك قلت لم قال لأنه حين التعن بالولد الأول فقد التعن وقطع عن