أمة لم يضرب الحد ولحقه ذلك الولد قلت ويجعل سكوته ها هنا اقرارا منه بالحمل قال نعم قلت فإن رآه يوما أو يومين فسكت ثم انتفى بعد ذلك قال إذا ثبتت البينة أنه قد رآه فلم ينكره أو أقر ثم جاء بعد ذلك ينكر لم يكن له ذلك قلت أرأيت الصبية التي يجامع مثلها إلا أنها لم تحض إذا قذفها زوجها أيلتعن في قول مالك أم لا قال قال مالك من قذف صبية مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض فإن قاذفها يحد فكذلك زوجها عندي إذا قذفها فإنه يلاعن ليدفع بذلك عن نفسه الحد قلت وتلتعن وهي صغيرة إذا كان مثلها يجامع وإن لم تبلغ المحيض قال لا لأنها لو زنت لم يكن عليها حد وإنما اللعان على من عليه الحد لأنها لو أقرت بما قال لم يكن عليها حد وقد قال الله تبارك وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله وهي ممن لا عذاب عليها في إقرارها ولا زناها قلت أرأيت إن قذف رجل امرأته فقال رأيتها تزني الساعة ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني قد كنت جامعتها قبل ذلك وقد جامعتها اليوم قبل أن أراها تزني فأما منذ زنت اليوم فلم أجامعها أيلتعن أم لا في قول مالك قال قال لي مالك في هذه المسألة بعينها انه يلتعن ولا يلزمه الولد ان جاءت بولد قال مالك وان أقر أنه كان يطؤها حتى ساعة رآها تزني فلاعنها فإن الولد لا يلزمه إذا التعن باقراره أنه كان يطؤها حتى رآها تزني قلت فإن جاءت بالولد من بعد ما التعن بشهرين أو بثلاثة أو بخمسة أيلزم الأب الولد أم لا قال نعم لان الابن إنما هو من وطء هو به مقر وإنه يزعم أنه رآها تزني منذ خمسة أشهر والحمل قد كان من قبل أن يراها تزني قلت أفيلحق به الولد أم لا في قول مالك قال قد اختلف فيه قول مالك فيما سمعنا منه وفيما بلغنا عنه مما لم نسمعه وأحب ما فيه إلي أنه إذا رآها تزني وبها حمل ظاهر لا يشك فيه فإنه يلحق به الولد إذا التعن على الرؤية قلت أرأيت اختلاف قول مالك في هذه المسألة ما هو قال ألزمه مرة ومرة لم يلزمه الولد ومرة يقول بنفيه وإن كانت حاملا وكان المخزومي يقول في الذي يقول لزوجته رأيتها تزني وهو مقر بالحمل قال يلاعنها بالرؤية فإن ولدت ما في بطنها قبل