استثنى في يمينه قال سألت مالكا عنها فقال هو مول قال سحنون وقال غيره أنه لا يكون موليا قلت أرأيت هذا الذي استثنى في يمينه هل له أن يطأ بغير كفارة في قول مالك قال نعم قلت فإذا كان له أن يطأ بغير كفارة فلم جعله مالك موليا وهو يطأ بغير كفارة قال لأنه إذا تركها أربعة أشهر ولم يطأها فلها أن توقفه لأن اليمين التي حلف بها هي في رقبته إلا أن فيها استثناء فهو مول منها بيمين فيها استثناء فلا بد من التوقيف إذا مضت الأربعة الاشهر إذا طلبت امرأته ذلك وان كان له أن يطأ بغير كفارة لأن اليمين لازمة له ولم تسقط عنه وإنما تسقط عنه بالجماع ألا ترى أنه حالف إلا أنه حالف بيمين فيها استثناء فهو حالف وإن كان في يمينه استثناء فيمن قال علي نذر أن لا أقربك قلت أرأيت إن قال علي نذر أن لا أقربك قال إذا قال علي نذر ففي قول مالك هي يمين فإذا كانت يمينا فهو مول قلت أرأيت ان قال علي عهد الله أو الميثاق أو قال كفالة الله أيكون موليا قال هذه كلها عند مالك أيمان فإذا كانت أيمانا فهو مول قلت فإن قال علي ذمة الله قال مالك أراها يمينا قال بن القاسم وأراه موليا قلت أرأيت إن قال وقدره الله وعظمة الله وجلال الله قال هذه كلها أيمان قلت أرأيت إن قال أشهد أن لا أقربك أيكون موليا قال قال لي مالك في أشهد ولعمرى ليستا بيمين قلت فإن قال أقسم أن لا أطأك قال قال لي مالك في أقسم أنها ليست بيمين ألا أن يكون أراد بالله قال بن القاسم فإن كان أراد أقسم بالله فأراه موليا لأنها يمين وإن لم يقل بالله ولم يرد بالله فليس بالمولى قلت أرأيت إن قال أنا يهودي أو أنا نصراني إن جامعنك قال لا تكون هذه يمينا في قول مالك وإذا لم تكن يمينا لم يكن موليا قلت أرأيت إن قال أعزم ولم يقل بالله أو قال أعزم على نفسي ولم يقل بالله إن قربتك قال قال لي مالك في أقسم إذا لم يقل بالله ما قد أخبرتك فقوله عندي أعزم مثل قوله أقسم قلت