احتج عنه وأنا أشك في قوله أرأيت ان رضيت بالاقامة أكنت أطلقها فكذلك عندي كل ما لا يستطيع فعله والفيء فيه لم يعجل عليه بطلاق لعلها أن ترضى فلا يكون فيه ايلاء ومما يبين لك ذلك أن لو قال رجل ان وطئتك حتى أمس السماء فعلى كذا وكذا فقالت لا أريد أن تطأني وأنا أقيم كان ذلك لها ولم تطلق عليه قال سحنون إلا أن المرأة إن قامت في الأمرين جميعا على زوجها قبل مضي الأربعة أشهر أو بعد مضيها فإن الذي حلف بطلاق البتة أن لا يطأ أبدا يطلقها عليه السلطان ولا يمكنه من وطئها وليس هو ممن يوقف على فيء وأما الأخرى فإن قامت قبل مضي الأربعة أشهر لم يعجل عليه بشيء لأن فيه الوطء وبه يحنث وإن قامت بعد مضي الأربعة فعلي كفارة أو قال علي يمين أيكون موليا قال نعم قلت أرأيت إن قال والله لا ألتقي أنا وأنت سنة أيكون هذا موليا قال نعم قلت أرأيت إن قال والله لا ألتقي أنا وأنت سنة أيكون هذا موليا في قول مالك أم لا قال سمعت مالكا يقول كل يمين لا يقدر صاحبها على الجماع لمكانها فهو مول فإن كان هذا لا يقدر على الجماع لمكان يمينه هذه فهو مول بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال أن الايلاء في المسيس فلو أن رجلا حلف أن لا يكلم امرأته سنة فإن كلمها فهي طالق البتة ثم ترك كلامها ووطئها لم يكن عليه ايلاء ولو أن رجلا حلف أن لا يطأ امرأته وهو يكلمها كان قد آلى منها ووقف حتى يراجع أو يطلق وإن مضت الأربعة الأشهر لم يكن ذلك طلاقا على ذلك أدركن الناس فيما مضى ولكنه يوقف حين يؤبه له حتى يفيء أو يطلق بن وهب قاليونس وقال بن شهاب ان حلف أن لا يكلم امرأته وهو في ذلك يمسها فلا نرى ذلك يكون من الايلاء بن وهب وقال مالك ولا يكون الايلاء في هجره إلا أن يحلف في المسيس فيمن قال لامرأته والله لا أطؤك ان شاء الله قلت أرأيت إن حلف بالله أن لا يقرب امرأته إن شاء الله أيكون موليا وقد