أرأيت إن قال أنا زان إن قربتك أيكون موليا أم لا قال لا يكون موليا لأن مالكا قال من قال أنا زان إن فعلت كذا وكذا فليس بحالف قلت أرأيت إن حلف ليغيظها أو ليسوءنها فتركها أربعة أشهر فوقفته أيكون موليا أم لا قال لا يكون هذا موليا قال بن وهب وأخبرني يونس أنه سأل بن شهاب عن رجل قال إن قربت امرأتي سنة فهي طالق أو قال علي هدى أو عتق فمضى أربعة أشهر قبل أن يصيب امرأته قال أرى قوله بمنزلة الايلاء والله أعلم من أجل ما عقد على نفسه لله وإن لم يكن حلف بن وهب قاليونس وسألت ربيعة عن المولى هل يجب عليه ايلاء بغير يمين حلفها ولو قال علي مشي أو عتق أو هدي أو عهد أو قال مالي في سبيل الله قال كل ما عقد على نفسه فهو بمنزلة اليمين قلت أرأيت ان قال والله لا أطؤك فلما مضت الأربعة الأشهر وقفته فقال لم أرد بقولي الايلاء وإنما أردت أن لا أطأها بقدمي قال لا يقبل قوله ويقال له جامعها حتى تعلم أنك لم ترد الايلاء وأنت في الكفارة أعلم ان شئت فكفر إذا وطئت وإن شئت فلا تكفر قلت وكذلك إن قال والله لا أجامعك في هذه الدار فمضت الأربعة الأشهر فوقفته أتأمره أن يجامعها ولا يلتفت إلى قوله اني أردت أن لا أجامعها في هذه الدار قال نعم كذلك يقال له أخرجها وجامعها إن كنت صادقا فإن كنت صادقا فلا كفارة عليك ولا تترك من غير أن تجامعها فيمن قال والله لا أطؤك في داري هذه سنة أو في هذا المصر قلت أرأيت إن قال لامرأته والله لا أطؤك في داري هذه سنة وهو فيها ساكن مع امرأته فلما مضت أربعة أشهر وقفته فقالت قد آلى مني وقال الزوج لست موليا إنما أنا رجل حلفت أن لا أجامعها في داري هذه فأنا لو شئت جامعتها في غير داري بلا كفارة قال لا أراه موليا ولكني أرى أن يأمره السلطان أن يخرجها فيجامعها لأني أخاف أن يكون مضارا إلا أن تتركه المرأة ولا تريد ذلك قلت وكذلك إن قال والله لا أطؤك في هذا المصر أو في هذه البلدة قال هو مول لأنه كانه قال