كتاب الايلاء واللعان ما جاء في الإيلاء قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أيكون موليا في قول مالك قال قال مالك لا قلت فإن زاد على الأربعة الأشهر قال إذا زاد على الأربعة الأشهر بيمين عليه فهو مول قلت أرأيت ان حلف أن لا يغتسل من امرأته من جنابة أيكون موليا قال نعم يكون موليا لأن هذا لا يقدر على الجماع إلا بكفارة قلت أرأيت إن آلى منها بحج أو بعمرة أو بصوم أو بعتق أو بطلاق أو بهدي أيكون موليا في قول مالك قال قال مالك نعم قلت فإن قال ان قربتك فعلي أن أصلي مائة ركعة أيكون موليا قال نعم قلت أرأيت لو أن رجلا قال والله لا أقربك حتى يقدم فلان أيكون موليا في قول مالك قال قال لي مالك في رجل قال لغريم له والله لا أطأ امرأتي حتى أوفيك حقك أنه مول فكذلك مسئلتك عندي تشبه هذا قلت وكل من حلف أن لا يطأ امرأته حتى يفعل كذا وكذا فهو مول في قول مالك قال نعم قلت فإن كان ذلك الشيء مما يقدر على فعله أو مما لا يقدر على فعله فهو سواء وهو مول في قول مالك قال نعم لان مالكا قال في الرجل يقول لامرأته ان وطئتك فأنت طالق البتة ففعله وبره فيها لا يكون إلا حاشا فرأى مالك أنه مول وكان من حجته أو حجة من