قال قال مالك نعم تمنعه نفسها قال ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها قال فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها فقال نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها قلت فإن خشيت منه على نفسها أترفع ذلك إلى الامام قال نعم قلت ويرى مالك أيضا للامام أن يحول بينه وبينها فقال بلغني ذلك عن مالك قال وسمعت مالكا وسئل عن امرأة طلقها زوجها تطليقة فارتجعها ولم يشهد على رجعتها فامتنعت منه المرأة وقالت لا أمكنك حتى تشهد قال مالك قد أصابت ونعم ما صنعت قلت أرأيت الرجل يصوم ثلاثة أيام في الحج ثم يجد ثمن الهدي في اليوم الثالث هل ينتقض صومه قال مالك يمضي على صيامه قلت وإن كان أول يوم صام وجد ثمن الهدي فقال قال مالك ان شاء أهدى وإن شاء تمادى في صيامه قلت وكذلك صيام الظهار إذا أخذ في الصيام ثم أيسر فقال قال مالك إذا صام يوما أو يومين في الظهار ثم أيسر فليعتق أحب إلي وإن كان صام أكثر من ذلك تمادى في صيامه قال بن القاسم وقتل النفس عندي مثل الظهار قلت ما قول مالك فيمن أراد الصيام في جزاء الصيد فقال يصوم مكان كل مد يوما في قول مالك وقال مالك في الأذى من كان به أذى من رأسه فالصيام فيه ثلاثة أيام والطعام فيه ستة مساكين لكل مسكين مدين مدين قال وقال مالك وكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين مدا مدا لكل مسكين وكل شيء من الكفارات أيضا سواء كفارة الظهار وكفارة الأذي من قتل النفس والطعام في الجزاء فكل شيء من هذا مدا مدا لكل مسكين وقال مالك في كفارة الظهار أنه ان لم يجد إلا ثلاثين مسكينا فأطعمهم ثم أراد أن يرد عليهم الثلاثين مدا الباقية لم يجزه أن يرد عليهم ولا يجزئه إلا أن يطعم ستين مسكينا