واحدة منهن فجامع في شهري صيامه بالليل واحدة من نسائه ممن لم ينو الصوم عنها أيفسد ذلك صومه عن هذه التي نوى بالصوم عنها فقال نعم قلت ولم وإنما نوى بالصيام واحدة منهن قال لأنه لو حلف على ثلاثة أشياء بيمين واحدة كقوله والله لا ألبس قميصا ولا آكل خبزا ولا أشرب ماء ثم فعل واحدة منهن حنث فوجبت عليه الكفارة ولا شيء عليه فيما بقي مما كان حلف عليه ان فعله لو فعله قال ومما يبين لك ذلك أيضا أنه لو كفر في قول من يقول لا بأس بأن يكفر قبل الحنث وقد قال مالك أحب إلي أن يكفر بعد الحنث قال وإن كفر قبل الحنث رجوت أن يجزئه في هذه الأشياء الثلاثة قبل أن يفعل واحدة منهن وإن نوى بالكفارة عن شيء واحد من هذه الأشياء الثلاثة إن أراد أن يفعله ولم يخطر له الاثنتان الباقيتان في كفارته وإنما أراد بكفارته عن ذلك الشيء الواحد ثم فعل بعد للكفارة هذين اللذين لم يرد بالكفارة عنهما فإنه لا يجب عليه كفارة أخرى في فعله وتجزئة الكفارة الأولى من الثلاثة الأشياء التي حلف عليها قال وهذا رأيي ولقد سئل مالك عن رجل حلف بعتق رقبة أن لا يطأ امرأته فكان في ذلك موليا فأخبر أن الايلاء عليه فأعتق رقبة في ذلك إرادة إسقاط الايلاء عنه أترى ذلك مجزئا عنه ولا إيلاء عليه فقال نعم وإن كان أحب إلي أن لا يعتق إلا بعد ما يحنث ولكن انفعل فهو مجزئ عنه فهذا يبين لك ما كان قبله قال ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا ظاهر من ثلاث نسوة له في كلمة واحدة فوطئ واحدة منهن ثم كفر عنها ونسي الباقيتين أن يدخلهما في كفارته وإنما أراد بكفارته لمكان ما وطىء من الاولى لكان ذلك مجزئا عنه في الثنتين الباقيتين ولم يكن عليه فيما بقي شيء قال وقال مالك من ظاهر من امرأته فصام شهرا ثم جامعها في الليل قال يستأنف ولا يبني وكذلك الاطعام لو بقي من المساكين شيء جامع الظهار قلت أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها