العودة له جائزة قبل أن يطلق قلت لابن القاسم وكان مالك يقول إذا ظاهر منها ثم وطئها قبل الكفارة ثم طلقها أو ماتت بعد أن وطئها ان عليه الكفارة وقد لزمته على كل حال وان طلقها أو مات فلا بد من الكفارة لأنه وطىء بعد الظهار فبالوطء لزمته الكفارة وان لم يطأ بعد أن ظاهر حتى طلق فلا كفارة عليه قال نعم هذا قول مالك لي وقد ذكرت آثار هذا قبل هذا قلت أرأيت ان ظاهر منها ثم طلقها البتة أو غير البتة قبل أن يطأها من بعد ما ظاهر منها ثم تزوجها بعد زوج أيرجع عليه الظهار ولا يكون له أن يطأ حتى يكفر قال قال مالك نعم لا يطؤها إذا تزوجها بعد أن طلقها حتى يكفر كان ذلك الطلاق ثلاثا أو واحدة قلت أرأيت من ظاهر من امرأته أله أن يطأ جواريه ونساءه غيرها قبل أن يكفر وفي خلال الكفارة أيضا في قول مالك فقال قال مالك نعم يطأ غيرها من نسائه وجواريه قبل أن يكفر وفي خلال الكفارة ليلا في القيء في صيام الظهار قلت أرأيت من تقيأ في صيام من ظهار أيستأنف أم يقضي يوما مكانه يصله بالشهرين فقال يقضي يوما يصله بالشهرين قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي في مرض المتظاهر من امرأته وهو صائم قال بن القاسم وقال مالك من مرض في صيام الظهار فأفطر فإنه إذا صح وقوي على الصيام صام وبنى على ما كان صام قبل ذلك وان هو صح وقوي على الصيام فأفطر يوما من بعد قوته على الصيام استأنف الصوم ولم يبن قال ومن أفطر يوما من قضاء رمضان متعمدا لم يكن عليه إلا قضاء ذلك اليوم قلت أرأيت لو أن امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فحاضت في الشهرين ولم تصل أيام حيضتها بالشهرين أتستأنف أم لا قال قال مالك تستأنف ان لم تصل أيام الحيض بالشهرين قلت أرأيت رجلا ظاهر من امرأته وهو ممن لا يجد رقبة فمرض أيجوز له أن يطعم فقال ما سمعت من مالك فيها شيئا ألا أن مالكا قال لي إذا ظاهر فصام ثم مرض فإنه ان