صح بني على ما صام فإن فرط حين صح استأنف الشهرين قلت أرأيت قول الله تبارك وتعالى في كتابه فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كيف هذا الذي لا يستطيع ومن هو فقال ما حفظت من مالك فيه شيئا إلا أنه عندي الصحيح الذي لا يقوى على الصيام من كبر أو ضعف فإن من الناس من هو صحيح لا يقوى على الصيام وأني لأرى أن كل من مرض مثل الأمراض التي يصح من مثلها الناس أنه ان ظاهر وهو في ذلك المرض أنه ينتظر حتى يصح من ذلك المرض ثم يصوم إذا كان لا يجد رقبة وكل مرض يطول بصاحبه فلا يدري أيبرأ منه أم لا يبرأ لطول ذلك المرض به ولعله أن يحتاج إلى أهله فأرى أن يطعم ويلم بأهله وان صح بعد ذلك أجزأ عنه ذلك الطعام لأن مرضه كان إياسا وقال أشهب إلا أن يطول مرضه وان كان ممن يرجى برؤه وقد احتاج إلى أهله فإنه يكفر بالطعام بن وهب عن يونس بن يزيد عنابن شهاب قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في المرأة التي تقطع صيامها الحيضة لها رخصة في صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن الحيضة تقطع عليها الصيام الذي فرض الله عليها في كفارة المتظاهر قال وقال مالك فيمن تظاهر من أربع نسوة له في غير مرة واحدة ان عليه في كل واحدة منهن كفارة كفارة ولا يجزئه كفارة واحدة قلت أرأيت ان أعتق أربع رقاب في مرة واحدة عنهن أيجزئه ذلك وان لم يسم لكل واحدة رقبة بعينها فقال نعم يجزئه ذلك لأنه لم يشرك بينهن في العتق وإنما صارت كل رقبة لامرأة وذلك فيما بينه وبين الله تعالى ليس لهن من ولائهن شيء قال وان أعتق ثلاث رقاب عن ثلاث أجزأه وان لم يسم لكل واحدة منهن رقبة فإن أعتق الثلاث الرقاب عن النسوة الاربع لم تجزئه الرقاب في ذلك من ظهاره إذا نوى بهن عن جميعهن لأنه انما أعتق عن كل واحدة ثلاثة أرباع رقبة فليس له أن يعتق رقبة أخرى فيجزئ عنه ذلك ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث وحاشى واحدة من نسائه لم ينوها بعينها