فقلت له يا أبا عبد الله أنه دخل فيه بجهالة ورجا أن ذلك يجزئه فقال وما حمله على ذلك فقلت الجهالة ويظن أن ذلك يجزئه فقال عسى أن يجزئه وما هو عندي بالبين وقال وأحب ذلك إلي أن يبتدئ قال فقال له بعض أصحابناأفرأيت من سافر في شهري صيام التظاهر فمرض فيهما فأفطر فقال اني أخاف أن يكون إنما هيج عليه مرضه السفر حر أو برد أصابه ولو استيقن أن ذلك من غير حر أو برد أصابه لرأيت أن يبنى على صيامه ولكني أخاف في أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته قلت أرأيت من أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت وهو صائم في ظهار أو نذر أو قتل نفس أو فيما كان من صيام أليس سبيله سبيل من تسحر في الفجر وهو لا يعلم في قول مالك قال نعم هو سبيله عند مالك في جميع ذلك بن وهب عن بن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار في الرجل يفطر في اليوم المغيم يظن أن الليل قد دخل عليه في الشهرين المتتابعين قالا نرى أن يبدله ولا يستأنف شهرين آخرين بن وهب وقاله سليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن قلت أرأيت من صام شهرين متتابعين من ظهار فوطئ امرأته قبل أن يتم الشهرين ليلا ناسيا أو نهارا فقال قال لي مالك من وطىء امرأته وقد ظاهر منها وقد كان صام بعض الصيام من قبل أن يطأ أو تصدق بحل الصدقة قبل أن يطأ ثم وطىء قال فقال مالك يبتدئ الصيام والطعام قال بن القاسم ولم يقل لي مالك ناسيا لا في ليل ولا في نهار ولكني أرى أن يكون ذلك عليه وان كان ناسيا لأنه لو طلقها البتة وقد وطئها ناسيا لم يضع عنه نسيانه الكفارة التي وجبت عليه ولو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة لم يكن عليه أن يتم ما بقي من الكفارة قال فأرى الكفارة قد وجبت عليه بوطئه إياها ناسيا كان أو متعمدا ليلا كان أو نهارا قال سحنون وقد قال بعض رواة مالك وهو بن نافع إذا أخذ في الكفارة قبل الطلاق ثم طلق فأتم ان ذلك يجزئه لأنه حين ابتدأ كان ذلك جائزا له ولأنه ممن كانت