مالك أليس يدفع إليه ذلك نقدا قال بلى قال فاشتره وأعتقه عن صاحبك ولا شيء عليك وهو يجزئ صاحبك فمسئلتك تشبه هذا وأخف لأنه إنما يأخذ ماله من عبده وقد كان يجوز له أن يأخذه فلا بأس أن يشترط أخذه قال بن وهب وقد قال بن عمر ومعقل بن يسار صاحبا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم لا تجزئ الرقبة تشتري بشرط في العتق الواجب وقال بن وهب وربيعة لا يجزئ إلا مؤمنة وقالعطاء لا يجزئ إلا مؤمنة صحيحة وقال يحيى بن سعيد وإبراهيم النخعي في الأعمى لا يجزئ وقال بن شهاب مثله وقال بن شهاب لا يجزئ مجنون ولا أعمى ولا أبرص وقال يحيى ولا أشل وقال عطاء ولا أعرج ولا أشل وقال ابراهيم النخعي والحسن يجزئ الأعور وكان إبراهيم النخعي والشعبي لا تجزئ أم الولد وقال بن شهاب لا يجزئ المدبر لما عقد له من العتق وان أبا هريرة وفضالة بن عبيد قالا يعتق ولد الزنى فيمن عليه عتق رقبة وقاله عبد الله بن عمر وربيعة قال بن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وعطاء وخالد بن أبي عمران يجزئ الصبي الصغير المرضع في الكفارة وقاله الليث والأجر على قدر ذلك بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها فيمن صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا كان عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار فصام شهرا قبل رمضان ورمضان وينوي برمضان شهر ظهاره جاهلا يظن أن رمضان يجزئه من ظهاره ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر فقال لا يجزئه من رمضان ولا من ظهاره شهر رمضان قال بن القاسم وسألت مالكا عن الرجل يكون عليه صيام شهرين في تظاهر أو قتل نفس خطأ فيصوم ذا القعدة وذا الحجة فقال لي لا أرى ذلك يجزئ عنه وليبتدىء الصيام شهرين متتابعين أحب إلي قال