عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات فبلغه فرضى بذلك أيجزئه ذلك من ظهاره ومن الكفارات التي وجبت عليه في قول مالك قال لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن مالكا قال إذا مات الرجل وقد جامع امرأته بعد ما ظاهر منها فوجبت عليه كفارة الظهار فأعتق عنه رجل رقبة عن ظهاره ذلك ان ذلك مجزئ عنه وكذلك قال مالك في الكفارات إذا مات الرجل وعليه شيء من الكفارات فكفر عنه رجل بعد موته أنه مجزىء عنه فأرى أن ذلك مجزئا عنه إذا كفر عنه وهو حي فرضى بذلك لان مالكا قال أيضا في الذي يعتق عبدا من عبيده عن رجل من الناس ان الولاء للذي أعتق عنه وليس الولاء للذي أعتق وقد قال غيره لا يجزئ عنه وقد قال بن القاسم غير هذا إذا كان يأمره وهو أحسن من قوله هذا ألا ترى أن الذي أعتق عنه بغير أمره ان قال لا أجيز ان ذلك ليس بالذي يرد العتق وإن قال قد أجزأت فإنما أجاز شيئا قد فات فيه العتق أو لا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فإذا كفر عنه قبل أن يريد العودة فقد جعلت الكفارة في غير موضعها ألا ترى أنه لو أعتق رقبة قبل أن يريد العودة ثم أراد العودة لم يجزه ذلك وقد كان كبراء أصحاب مالك يقولون إذا كفر المتظاهر بغير نية للجماع كما قال الله ثم يعودون فمعنى يعودون يريدون ان ذلك لا يجزئه قلت أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره وفي يد العبد مال فقال له سيده أعتقك عن ظهاري أو عن شيء من الكفارات على أن تعطيني هذا المال الذي عندك فقال إذا كان المال عند العبد قبل أن يعتق ولم يجعل السيد المال عليه للعتق دينا فلا بأس بذلك لأن هذا المال قد كان للسيد أن ينزعه وإنما اشترط أخذه من العبد فلا بأس بذلك وقد سمعت مالكا وسأله رجل عن رجل أوصى إليه بعتق رقبة فوجد رقبة تباع فأبى أهلها أن يبيعوها إلا أن يدفع العبد إلى سيده مالا قال ان كان ينقده العبد فلا بأس بأن يبتاعه الوصي ويعتقه عن الذي أوصى فردد عليه الرجل فقال أنه إنما يبيعه لمكان ما يأخذ منه وأنا لم أدخل في ذلك بشيء والقائل أنا لم أدخل في ذلك بشيء هو المشتري فقال قال