أرأيت المفقود إذا اعترف متاعه رجل فأراد أن يقيم البينة أيجعل القاضي للمفقود وكيلا أم لا قال لا أعرف هذا من قول مالك إنما يقال لهذا الذي اعترف هذه الأشياء أقم البينة عند القاضي فإن استحققت أخذت وإلا ذهبت قلت أرأيت لو أن رجلا أقام البينة أن المفقود أوصى له بوصية أتقبل بينته قال نعم عند مالك فإن جاء موت المفقود وهذا حي أجزت الوصية إذا حملها الثلث وإن بلغ المفقود من السنين مالا يحيا إلا مثلها وهذا حي أجزت له الوصية قلت وكذلك لو أقام رجل البينة أن المفقود أوصى إليه قبل أن يفقد قال أقبل بينته وإذا جعلت المفقود ميتا جعلت هذا وصيا قلت وكيف تقبل بينتهما وهذا لم يجب له شيء بعد وإنما يجب لهما ذلك بعد الموت قال يقبلها القاضي لأن هذا الرجل يقول أخاف أن تموت بينتي قلت فإن قبل بينته ثم جاء موت المفقود بعد ذلك أتأمرهما بأن يعيدا البينة أو قد أجزت تلك البينة قال قد أجزت لهما تلك البينة قلت أرأيت إن ادعت امرأة أن هذا المفقود كان زوجها أتقبل بينتها أم لا قال نعم تقبل منها البينة لأن مالكا يرى القضاء على الغائب ما جاء في الاسير يفقد قلت أرأيت الاسير في أرض العدو أهو بمنزلة المفقود في قول مالك قال لا والأسير لا تتزوج امرأته إلا أن يتنصر أو يموت قال فقيل لمالك فإن لم يعرفوا موضعه ولا موقعه بعد ما أسر قال ليس هو بمنزلة المفقود ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو يتنصر قلت ولم قال مالك في الأسير إذا لم يعرفوا أين هو إنه ليس بمنزلة المفقود قال لأنه في أرض العدو وقد عرف أنه قد أسر ولا يستطيع الوالي أن يستخبر عنه في أرض العدو فليس هو بمنزلة من فقد في أرض الإسلام قلت أرأيت الأسير يكرهه بعض ملوك أهل الحرب أو يكرهه أهل الحرب على النصرانية أتبين منه امرأته أم لا قال قال لي مالك إذا تنصر الأسير فإن علم أنه تنصر طائعا فرق بينه وبين امرأته وإن أكره لم يفرق بينه وبين امرأته وإن لم يعلم أنه تنصر