مكرها أو طائعا فرق بينه وبين امرأته وماله في ذلك كله موقوف حتى يموت فيكون في بيت مال المسلمين أو يرجع إلى الإسلام وقاله ربيعة وبن شهاب إنه ان تنصر ولا يعلم أمكره أو غيره فرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وينفق على امرأته من ماله الرجل يتزوج المرأة في العدة هل تحل لأبيه أو لابنه قلت أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فلم يجامعها ولكنه قبل وباشر وجس ثم فرق بينهما أيحل له أن ينكحها بعد ذلك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن النكاح في الأشياء كلها مما يحرم بالوطء كان نكاحا حلالا أو على وجه شبهة فإنه إذا قبل فيه أو تلذذ تحل لابنه ولا لأبيه والتلذذ ها هنا في التي تنكح في عدتها بمنزلة الوطء لأنه هو نفسه لو وطئها وقد تزوجها في عدتها لم تحل له أبدا فهو في تحريم الوطء ها هنا بمنزلة الذي يتزوج امرأة حراما بوجه شبهة فالوطء فيه والجس والقبلة تحرم على آبائه وعلى أبنائه وكذلك هذا لأن وطأه يحرم على نفسه فالقبلة والجس والمباشرة تحمل محمل التحريم أيضا لأنه حين كان يطؤها فيحرم عليه وطؤها في المستقبل أبدا فكذلك إذا قبلها فيما نهاه الله عنه من نكاحها في العدة يحرم عليه تقبيلها فيما يستقبل فأمرهما واحد وإنما نهى الله عز وجل حين حرم نكاحها في العدة لئلا توطأ ولا تقبل ولا يتلذذ منها بشيء حتى تنقضي عدتها فمن ركب شيئا من ذلك فقد واقع التحريم قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها فلا يمسها في العدة ولا يقربها في العدة ولكنه دخل بها بعد العدة قال قال مالك يفسخ هذا النكاح وما هو بالتحريم البين وقد بينا آثار هذا وما أشبهه فيمن لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة قلت هل تعتد امرأة الخصي أو المجبوب إذا طلقها زوجها قال أما امرأة الخصي فأرى عليها العدة في قول مالك قال أشهب لأنه يصيب ببقية ما بقي من