قلت ولا يجزئهم أن يدفعوها إلى ورثته قال لا لأن الورثة لم يرثوه بعد قلت أرأيت المفقود إذا فقد وماله في أيدي ورثته أينزعه السلطان ويوقفه قال قال مالك يوقف مال المفقود والسلطان ينظر في ذلك ويوقف ماله ولا يدع أحدا يفسده ولا يبذره قلت أرأيت المفقود إذا كان ماله في يدي رجل قد كان المفقود داينه أو استودعه إياه أو قارضه أو أعاره متاعا أو أسكنه في داره أو أجره إياها أو ما أشبه هذا أتنزع هذه الأشياء من يد من هي في يديه أم لا يعرض لهم السلطان حتى تتم الإجارة قال أما ما كان من إجارة فلا يعرض لهم حتى تتم الإجارة وأما ما كان من عارية فإن كان لها أجل فلا يعرض للعارية حتى يتم الأجل وما كان من دور أسكنها فلا يعرض إن هي في يديه حتى يتم سكناه وما استودعه أو داينه أو قارضه فإن السلطان ينظر في ذلك كله ويستوثق من مال المفقود ويجمعه له ويجعله حيث يرى لأنه ناظر لكل غائب ويوقفه وكذلك الإجارات والسكنى وغيرها إذا مضت آجالها صنع فيها السلطان مثل ما وصفت لك ويوقفها ويحرزها على الغائب قلت فإن كان قد قارض رجلا إلا أجل من الآجال ثم فقد فقال القراض لا يصلح فيه الأجل عند مالك وهو قراض فاسد لا يحل فالسلطان يفسخ هذا القراض ولا يقره ويصنع من ماله كله ما وصفت لك ويوكل رجلا بالقيام في ذلك أو يكون في أهل المفقود رجل يرضاه فيوكله ينظر في ذلك القاضي للغائب قلت ولم قلت في العارية إذا كان لها أجل إن السلطان يدعها إلى أجلها في يد المستعير قال لأن المفقود نفسه لو كان حاضرا فأراد أن يأخذ عاريته قبل محل الأجل لم يكن له ذلك عند مالك لأنه أمر أوجبه على نفسه فليس له أن يرجع فيه فلذلك لا يعرض فيها السلطان لأن المفقود نفسه لم يكن يستطيع رده ولأنه لو مات لم يكن لورثته أن يأخذوها قلت أرأيت لو أن رجلا باع جارية له ثم فقد فإعترفت الجارية في يد المشتري وللمفقود عروض أيعدى على العروض فيأخذ الثمن الذي دفعه إلى المفقود من هذه العروض عند مالك قال نعم لأن مالكا رأى القضاء على الغائب قلت