سفرا صنع ذلك متعمدا وجب عليه الابتداء ولا ينفعه أن يشترط ذلك عند دخوله انتهى وقال اللخمي ولا يجوز له أن يخرج لعيادة مريض ولا لشهود جنازة ولا لأداء شهادة فإن فعل فسد اعتكافه انتهى وقال قبله واختلف في صلاته على الجنازة وهو في مكان وكرهه في المدونة وفي المعونة إجازته ويؤخذ هذا من قول المصنف فيما تقدم كمرض أبويه وتأمله هل يصح الأخذ منه أو لا والله أعلم ص وترتبه للإمامة ش هذا أحد قولي سحنون وحكى في الإكمال عنه قولين هذا والقول الثاني الجواز وعليه اقتصر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في الرسالة واللخمي وقال ابن ناجي في شرح الرسالة إنه المشهور ص وإخراجه لحكومة إن لم يلد به ش قال في المدونة وإن خرج يطلب حدا أو دينا أو أخرج فيما عليه من حد أو دين فسد اعتكافه وقال ابن نافع عن مالك إن أخرجه قاض لخصومة أو غيرها كارها فأحب إلي أن يبدىء اعتكافه وإن بنى أجزأه ولا ينبغي له إخراجه لخصومة أو غيرها حتى يتم إلا أن يتبين له إنما اعتكف لددا فيرى فيه رأيه انتهى من التهذيب إلا قوله لخصومة أو غيرها الثاني فإنه من ابن يونس ص وجاز إقراء قرآن ش قال في الجلاب ولا بأس أن يكتب في المسجد وأن يقرأ أو يقرىء غيره القرآن إذا كان في موضعه انتهى ونقله الشارح وزاد ما نصه يريد وإن كثر لأنه ذكر من الأذكار إلا أن يكون قاصد التعليم فلا انتهى وكذا قيده في الشامل وهذا التقييد غير ظاهر ولم يقيد به التلمساني في كلام الجلاب وجعل صاحب الطراز ما في الجلاب خلاف المذهب فإنه قال في شرح قوله في المدونة ولا يشتغل في مجلس العلم وذلك بين لا يستحب له أن يتشاغل بتدريس العلم ولا يدرسه ولا بإقراء القرآن وهو قول ابن حنبل وفي التفريع لا بأس أن يكتب في المسجد ويقرأ عليه القرآن إذا كان في موضع وهو قول الشافعي ووجه المذهب أن الاعتكاف عبادة شرع لها المسجد فلا يستحب له إقراء القرآن وتدريس العلم انتهى وقال قبل ذلك المعتكف دخل على التزام نوع من العبادات مما شرع له المسجد وذلك الصلاة والذكر والتسبيح وتلاوة القرآن ثم قال فليس له قطع ما التزمه بشيء من أمور الدنيا ولا بشيء من العبادات كالصلاة على الجنازة وتعليم القرآن وتعلمه وبيانه أنه ليس من عمل الاعتكاف انتهى فيحمل كلام المصنف على أن المراد قراءة القرآن على الغير وسماعه من الغير ص وتطيبه ش قال في المدونة ولا بأس أن يتطيب المعتكف قال في الطراز ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى جواز ذلك من غير كراهة وقال ابن حنبل يستحب له أن لا يتطيب ولا يلبس الرفيع من الثياب انتهى وانظر هذا مع ما ذكر صاحب الشامل أن الصائم لا يشم الرياحين والمعتكف لا يكون إلا صائما وتقدم التنبيه عليه في باب الصوم عند قول المصنف وبخور ص وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا أو شاربا ش فهم منه أنه يجوز أن يخرج لغسل الجمعة وقد نص عليه في المدونة وخرج اللخمي جوازه لخروجه لغسل الجمعة على جواز خروجه للعيد ورده صاحب الطراز وقال التلمساني في شرح قول الجلاب ولا يخرج المعتكف من المسجد لعيادة مريض قال ابن القاسم ويخرج المعتكف لغسل الجمعة ووجهه أن الجمعة واجبة عليه وهو مخاطب بالغسل انتهى وذلك لا يكون في المسجد انتهى فرع قال في الطراز ولا بأس أن يخرج ليغسل ما أصابه وراه ابن وهب وأنه من باب دفع الحاجة فرع ثم قال ويخرج لغسل الجنابة إجماعا ولا يؤخر ذلك لأنه يحرم عليه اللبث في المسجد فإن تعذر عليه الخروج ولم يجد له سبيلا يتم لاستباحة