من السواحل فعليه أن يأتيه ليصوم فيه يريد إن كان ذلك الساحل محل رباط يتقرب إلى الله تعالى بإتيانه وقوله مطلقا يريد ولو كان الناذر في بلد أشرف منه كمن بمكة والمدينة والمسجد الأقصى إذا نذر الصوم بساحل من السواحل فإنه يلزمه الإتيان إليه وقاله في المدونة فرع فمن نذر الصوم بمكة أو المدينة أو بيت المقدس لزمه الإتيان إليه من باب أحرى وصرح بذلك في المدونة وفي أول سماع ابن القاسم ويؤخذ ذلك من المسألة الآتية فيمن نذر الاعتكاف بموضع فإنه لا يلزمه الإتيان إليه إلا في المساجد الثلاثة ولا يلزمه الإتيان للاعتكاف ولو نذره بساحل من السواحل كما صرح بذلك ابن يونس فرع ولو نذر صوما بغير المساجد الثلاثة وغير رباط لم يلزمه الإتيان إليه ويصوم بموضعه قاله في أول رسم من سماع ابن القاسم ص واعتكافه غير مكف ش قال في المدونة ولا بأس أن يخرج فيشتري طعامه إذا لم يجد من يكفيه ذلك ثم قال لا أرى ذلك والأحب إلي أن لا يدخل معتكفه حتى يفرغ من حوائجه وقال عنه ابن نافع ولا يخرج لشراء طعام ولا غيره ولا يدخل حتى يعد ما يصلحه ولا يعتكف إلا من كان مكفيا حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان فإن اعتكف غير مكفي جاز أن يخرج لشراء طعامه ولا يقف مع أحد يحدثه قال ابن القاسم ولا يمكث بعد قضاء حاجته شيئا أبو الحسن قول ابن نافع تفسير لقول مالك الآخر وقوله لا يقف على أحد يحدثه لأنه يخرج بذلك من عمل الاعتكاف وحرمة الاعتكاف عليه كالراعف ينصرف لغسل الدم وحرمة الصلاة عليه فإن اشتغل بحديث فسد اعتكافه لأنه صار غير معتكف انتهى ص وكتابة وإن مصحفا وإن كثر ش يعني أنه يكره كتابة المعتكف سواء كانت علما أو مصحفا فأحرى غير ذلك ثم قيد ذلك بالكثرة فلا تكره كتابة الشيء اليسير من العلم وغيره وهو كذلك كما نقله في النوادر وغيرها فالضمير في الكتابة راجع للمعتكف وكتابة مرفوعة عطفا على اشتغاله وفي كثير من النسخ بالجر عطفا على علم والأول أقعد والله أعلم ص وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة ش قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ودعاء واستغفار ونحوه انتهى وهذا داخل في كلام المصنف قال ابن ناجي في شرح الرسالة ولا خلاف أن المعتكف يحاكي المؤذن انتهى فرع قال التلمساني في شرح الجلاب قال ابن محرز ويجوز له الطواف بالبيت لأن الطواف بالبيت صلاة انتهى ونقله أبو الحسن عن أبي عمران وفي ابن عرفة عن النوادر ومن اعتكف بمكة له أن يدخل الكعبة انتهى فرع قال في سماع ابن القاسم وترقيع ثوبه مكروه ولا ينتقض به اعتكافه ص كعيادة وجنازة ولو لاصقت ش ظاهر كلامه أن العيادة والجنازة يكره له فعلهما في المسجد وغيره وليس كذلك بل الكراهة إنما هي إذا كان ذلك في المسجد وأما إن كان في غير المسجد فلا يجوز قال في المدونة قال مالك ولا يعجبني أن يصلي على جنازة وهو في المسجد قال عنه ابن نافع ولو انتهى إليه زحام المصلين عليها ولا يعود مريضا معه في المسجد إلا أن يصلي إلى جانبه فلا بأس أن يسلم عليه ولا يقوم ليعزي أو ليهني أو ليعقد نكاحا في المسجد إلا أن يغشاه ذلك في المسجد فحبسه فلا بأس به انتهى وقال بعد ذلك ولا يكون معتكفا حتى يجتنب عيادة المرضى والصلاة على الجنائز واتباعها وغير ذلك مما يجتنبه المعتكف ابن نافع عن مالك وإن شهد جنازة وأعاد مريضا أو أحدث