اللبث واستباحة الصلاة وهل يخرج من غير تيمم أو لا يخرج ولا يمشي في المسجد حتى يتيمم قولان ذكرهما في التيمم قلت وتقدم الأرجح عدم التيمم ثم قال وهل يذهب إلى الحمام وقال في المجموعة في المعتكف في الشتاء يحتلم ويخاف الماء البارد لا ينبغي له أن يدخل الحمام وهذا إذا وجد من ذلك بدا أو أمكنه أخذ الماء من الحمام ويتطهر في بيته فإن لم يمكنه جاز له بل وجب عليه ولا يتيمم الجنب مع قدرته على استعمال الماء انتهى ثم قال إذا احتاج المعتكف إلى قص أظفاره وشاربه جاز له أن يخرج يده من المسجد ثم يقلم أظفاره ويدني رأسه لمن يأخذ من شعره ويصلحه ولا يخرج في ذلك إلى بيته ولا إلى دكان حجام لأنه لا يقدر على ذلك وهو في المسجد قال ويجوز له أن يقلم أظفاره وينتف إبطه ويحلق عانته في بيته يوم الجمعة إذا خرج إلى غسل الجمعة لأنه من كمال التنظيف ومتعلق بالغسل ثم قال ولا تجوز له الحجامة في المسجد ولا الفصادة وإن جمعة كمال لا يجوز له البول والتغويط فإن اضطر إلى ذلك خرج وإن فعله في المسجد يختلف فيه فمن راعى في ارتكابه ما نهى عنه أن يكون كبيرة لم يبطله ومن لم يراع أبطله ثم قال وكره مالك أن يستاك في المسجد من أجل ما يلقيه من فيه انتهى تنبيه يفهم من قول المصنف وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا أنه لا يخرج لذلك مستقلا كما صرح بذلك سند في كلامه هذا وانظر ابن عبد السلام وابن عرفة وكلام المصنف في التوضيح ص وانتظار غسل ثوبه وتجفيفه ش قال في المدونة ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه قال أبو الحسن للشيوخ هنا تأويلان منهم من قال لا ينتظر واحدا من الأمرين لا الغسل ولا التجفيف ومنهم من قال بل معناه ينتظر التجفيف وأما الغسل فإنه يغسله انتهى وفهمها ابن الحاجب على الأول فقال لا ينتظر غسل ثوبه ولا تجفيفه انتهى وظاهر كلام ابن عرفة الثاني لقوله وفيها لا ينتظر في خروجه لغسل جنابته جفاف ثوبه انتهى ص ومكث ليلة العيد ش هذا هو المشهور أن مكثه ليلة العيد مستحب فلو خرج فيها لم يفسد اعتكافه عند مالك خلافا لسحنون قاله في رسم شك من سماع ابن القاسم ولا يبطل الاعتكاف أيضا بفعله ما يضاد الاعتكاف قاله في التوضيح والشامل خلافه لابن الماجشون ص وبآخر المسجد ش قال اللخمي وللمعتكف أن يطلب فضيلة الصف الأول انتهى ص لليلة القدر الغالبة به وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف ش يعني أنه