ش والظاهر رجوعه للجميع قال في الشامل فإن خلطوها للرفق فكالمالك الواحد ص ولو انفرد وقص لأحدهما ش تقدم في كلام المدونة أن الوقص هو ما بين الفريضتين في جمع الماشية وقال في التنبيهات الوقص بفتح القاف ما لا زكاة فيه ما بين الفرضين في الزكاة وجمعه أو قاص وقال أبو عمران هو ما وجب فيه الغنم كالخمس من الإبل إلى العشرين وقيل هو في البقر خاصة قال سند الجمهور على تسكين القاف وقيل بفتحه لأن جمعه أو قاص كجمل وأجمال وجبل وأجبال ولو كانت ساكنة لجمع على أفعل مثل كلب وأكلب وفلس وأفلس ولا حجة فيه لأنهم قالوا حول وأحوال وهول وأهوال وكبر وأكبار انتهى وفي عده كبر وأكبار في سلك ذلك نصر لأن كبر بفتح الباء فلا ينهض دليلا لأنه من باب جمل وجبل والله أعلم وقال في الجوهري وقص العنق كسرها ووقصت به راحلته وبفتح القاف قصر العنق وواحد الأوقاص في الصدقة ما بين الفريضتين وكذلك الشنق وقيل الوقص في البقر والشنق في الإبل وتقول توقصت به فرسه إذا نزا نزوا يقارب الخطو واعلم أن هذه اللفظة معلومة قبل الشرع فيجب أن تكون لمعنى لا تعلق له بالزكاة التي لم تعلم إلا من الشرع واستعيرت من ذلك المعنى اللغوي لهذا المعنى الشرعي وذلك يحتمل أن يكون من وقص العنق الذي هو قصره لقصوره عن النصاب أو من وقصت به فرسه إذا قاربت الخطو لأنه يقارب النصاب قال سند ولمالك والشافعي في تعلق الزكاة بالوقص قولان انتهى من الذخيرة قال في التوضيح والشنق بفتح الشين المعجمة والنون قاله في التنبيهات قال مالك وهو ما يزكى من الإبل بالغنم انتهى وما ذكره في التوضيح في الشنق عن القاضي عياض مخالف لما ذكره الجوهري وحكاه عنه القرافي في ذخيرته فإنه جعل الشنق مرادفا للوقص وهو ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة وفسره في النهاية بذلك أيضا قال وإنما سمي شنقا لأنه لم يؤخذ منه شيء فأشنق إلى ما يليه أي أضيف وجمع قال والعرب تقول إذا وجبت على الرجل شاة في خمس من الإبل قد أشنق أي وجب عليه شنق فلا يزال مشنقا إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وقد زال عنه اسم الإشناق ويقال له معقل أي مؤد للعقال مع بنت المخاض فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففرض أي وجبت في إبله الفريضة انتهى فكأنه والله أعلم سمي شنقا لكونه أشنق إلى غيره أي أضيفت الإبل إلى الغنم فزكيت بها والله أعلم ص في القيمة ش يريد ولو وجب الرجوع بشاة كاملة كما هو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة خلافا لأشهب وأما إذا كان الواجب جزءا فتتعين القيمة ابن عرفة اتفاقا وشاذ ابن الحاجب ونقله ابن رشد وابن شاس لا أعرفه إلا قول أشهب ليس لمن أخذت منه حقة عنهما أخذ خليطه بجزء وحقه ومن قال له أن يعطيه جزءا منها لم