أعبه ولم يؤخذ من هذا لأنه لم يجزم به بل جزم بنقيضه سلمناه مدلوله خيار المأخذو منه لا لزومه انتهى فرع قال ابن عرفة وفي كون القيمة يوم الأخذ أو يوم القضاء نقل الباجي عن ابن القاسم وتخريج الشيخ على أهل المذهب انتهى واقتصر في الشامل على الأول والله أعلم ص كالخليط الواحد ش هذا جواب عن المسألتين يؤخذ منه حكمها وقوله بعده عليه شاة إلى آخره زيادة بيان في الأول ولا يمكن جعل بيانا لهما فإن مذهب المدونة إنما يلزم في الثانية شاة على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها قال في التوضيح وهو المشهور ص بالقيمة ش يحتمل أن يريد أن تراجع الخلطاء يكون بالقيمة أيضا في هذه المسألة كما أشار إليه أولا ولا كبير فائدة فيه حينئذ ويحتمل أن يشير إلى أن الساعي إذا وجب له جزء من شاة أو بعير يأخذ القيمة قال ابن الحاجب بعد هذه المسألة وإذا وجب جزء تعين أخذ القيمة لا جزء على المشهور قال ابن الحاجب بعد هذه المسألة وإذا وجب جزء تعين أخذ القيمة لا جزء على المشهور قال ابن فرحون يعني إذا وجب للساعي على أحد الخليطين جزء شاة أو جزء بعير فإن على الساعي أن يأخذ منه قيمة ذلك وهذا معنى قوله تعين أخذ القيمة وقيل يأتي بشاة يكون للساعي جزؤها والأول أصح إذ لا بد للشاة من البيع والثمن هو القيمة وليس هذا مثل من وجبت عليه شاة فدفع قيمتها إذ لا ضرورة بخلاف هذه والله أعلم ص وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر ش مقتضى كلام غير واحد من أهل المذهب أن زكاة الماشية تؤخذ على هذا الوجه