ذلك ثم يصنع هو وعبده ماشاآ انتهى ص ملكا نصابا ش تصوره ظاهر فرع قال ابن عرفة والشريكان كالخليطين ولا تراد بينهما انتهى وقال في المدونة يعتبر النصاب في حصة كل واحد من الشركاء في جملة أموال الزكاة ونصه في كتاب الزكاة الثاني والشركاء في كل حب يزكى أو تمر أو عنب أو ورق أو ذهب أو ماشية فليس على من لم يبلغ حظه منهم في النخيل والزرع والكروم مقدار الزكاة زكاة انتهى وفي المقرب قال مالك والزكاة واجبة على الشركاء في النخيل والزرع والكروم والزيتون إذا بلغ حظ كل منهم ما فيه الزكاة ومن لم يبلغ فلا شيء انتهى وقال في الشامل ولا زكاة على شريك حصته دون نصاب في عين وماشية وحرث انتهى ص بحول ش يعنى أن يتفقا في الحول وزاد بعضهم اتحاد نوعي الماشية وإنما تركه لوضوحه وإلا فلا بد منه ص بملك أو منفعة ش أي بملك الرقبة أو اشتراك في المنفعة وهو راجع للخمسة كما يظهر من كلام ابن بشير وغيره ص ومراح ش ضبطه عياض بضم الميم والجوهري إن كان بمعنى المبيت فبالضم وبمعنى موضع الاجتماع للرواح للمبيت فبالفتح والمعنى الثاني هو المراد في كلام المصنف لذكره المبيت ص برفق