الماشية بمخالفها سواء كانت للتجارة أو القنية وسواء أخذت مبادلة أو لاستهلاك وقد صرح في المدونة بذلك في الاستهلاك وغيره واضح ص وخلط الماشية كمالك ش قال ابن عرفة الخلطة اجتماع نصابي نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على مالك واحد انتهى ص وإن نويت ش أي الخلطة يريد ولم يقصد بالخلطة الفرار من تكثير الواجب إلى تقليله فإن قصدا ذلك فلا أثر للخلطة ويؤخذان بما كان عليه قال ابن عرفة ويثبت الفرار بالقرينة والقرب على المشهور وفي القرب الموجب تهمتهما خمسة ابن القاسم اختلاطهم لأقل من شهرين يعتبر ما لم يقرب جدا ابن حبيب أقله شهر وما دونه لغو محمد أقل من شهر معتبر ما لم يقرب جدا ابن بشير في كون موجب التهمة شهرين ونحوهما أو شهرا ثالث الروايات دونه ولا خلاف عند الإشكال كيمين التهمة ثالثها يحلف المتهم الباجي لا يؤخذ بنقض حالهما إلا بتيقن فرارهما وإن شك فيه حملا على ظاهرهما القاضي إن اتهما حلفاء وإلا فلا وأخذ ابن عبد السلام عدم الإحلاف وإن كان متهما من قولها من قال فيما بيده قراض أو وديعة أو مديان أو لم يحل الحول لم يحلف يريد لأنه في العين أمين انتهى وهذا الشرط الذي ذكره المصنف نقله في الذخيرة عن سند ومنه مسألة في أول زكاة الماشية من العتبية قال سئل عن رجل تصدق على ابن له بغنم فجازها له ووسمها فإن ضمها إلى غنمه كان فيها شاتان وإن أفردها كان فيها شاة قال لا يضمها إلى غنمه قال فلو ضمها وقال للمصدق لما جاء ليس إلا كذا وكذا وسائرها تصدقت به على ولدي أيصدقه الساعي قال نعم يصدقه إن كان على صدقته بينة ابن رشد يريد صدقه على تعيين الغنم إذا شهدت البينة بالصدقة ولم تعينها وظاهر قول سحنون أنه مصدق وإن لم تكن له بينة أصلا وهو استحسان على غير قياس لأنه أقران الغنم كانت له وادعى ما يسقط زكاتها ثم ذكر الخلاف الآتي ص وكل حر ش قال ابن عرفة وخلطة العبد سيده وشركته كأجنبي وقال ابن كنانة يزكي السيد الجميع انتهى وفي رسم الجواب من سماع عيسى من زكاة الحبوب وسألته من العبد يكون شريكا لسيده في الزرع فلا يرفعان إلا خمسة أوسق هل يكون فيها زكاة أو يكون خليطا وكذلك في الغنم يكون لكل واحد منهما عشرون هل عليهما صدقة قال ابن القاسم قال مالك ليس عليهما ولا على أحدهما في ذلك شيء قليل ولا كثير في زرع ولا غنم قال ابن القاسم وهذا مما لا شك فيه ولا كلام واحذر من يقول غير هذا أو يرويه فإن ذلك ضلال ابن رشد من يقول إن العبد لا يملك وإن ماله لسيده يوجب الزكاة عليه في الزرع والغنم وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وفي المدونة لابن كنانة نحوه قال يخرج الزكاة من جميع