اللبون ولا للساعي أن يجبره على ذلك قال في التوضيح واختلف إذا تراضيا بأخذه فأجازه ابن القاسم في الموازية ومنعه أشهب اللخمي الأول أصوب وقد يكون أخذه نظرا للمساكين انتهى ونقل ابن عرفة القولين عن اللخمي ونسب الجواز لابن القاسم في المدونة ونصه اللخمي عن محمد في أخذه نظرا مع وجودها باختيارها قولا ابن القاسم في المدونة وأشهب انتهى والضمير في أخذه عائد على ابن اللبون وقوله نظرا يعني أنه نظر بعين المصلحة في أخذه للفقراء فإن لم يوجد ابن اللبون وبنت المخاض معا في الإبل فقال في المدونة أجبر ربها على أن يأتي ببنت مخاض إلا أن يشاء أن يدفع خيرا منها فليس للساعي ردها فإن أتاه ابن لبون فقال ابن القاسم لم يأخذه الساعي إلا أن يشاء ويرى ذلك نظرا ونقله اللخمي وابن عرفة وغيرهما فرع فلو لم يلزم الساعي صاحب الإبل بالإتيان ببنت المخاض حتى جاء بابن لبون فقال ابن القاسم يجبر على قبوله ويكون بمنزلة ما لو كان فيها وعلى أصل أصبغ لا يجبر نص عليه اللخمي ونقله ابن عرفة عنه فرع لو وجبت بنت اللبون فلم توجد وجد حق لم يؤخذ ابن اللبون عن بنت المخاض ولو وجبت حقة فدفع بنتي لبون لم تجز خلافا للشافعي قاله في الذخيرة أما إذا رضي رب الماشية بإعطاء سن أفضل مما عليه كبنت لبون عن بنت مخاض أو حقة عن بنت لبون فإن ذلك يجزىء اتفاقا فائدة لفظ الحديث فابن لبون ذكر فورد سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم فابن لبون ذكر بأن الابن لا يكون إلا ذكرا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المواريث فلأولى رجل ذكر والرجل لا يكون إلا ذكرا جوابه أنه إشارة إلى السبب الذي زيد لأجله في السن فعدل عن بنت المخاض بنت سنة إلى ابن اللبون ابن سنتين فكأنه يقال إنما زيد فضيلة السنة لنقيصة وصف الذكورية وإنما استحق العصبة الميراث لوصف الرجولية التي هي مسمى الحماية والنصرة فهو إشارة إلى التعليل في الصورتين انتهى من الذخيرة وقال القرطبي في شرح مسلم في كتاب الفرائض وقيل أفاد بقوله ذكر وفي ابن اللبون التحرز من الخناثى فلا يؤخذ الخنثى في فريضة الزكاة ولا تجوز المال إذا انفرد وإنما له نصف الميراثين انتهى ص وفي ست وثلاثين بنت لبون ش تقدم في الفرع الذي قبله عن الذخيرة أنه لا يؤخذ عنها إن لم توجد عنده حق ولا يؤخذ عن الحقة بنتا لبون ص ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع حقتان أو ثلاث بنات لبون والخيار للساعي ش لا خلاف أن في مائة وعشرين حقتين وفي مائة وثلاثين حقة وبنتي لبون وقول الشارح في مائة وثلاثين ثلاث بنات لبون سهو يبين ذلك ما بعده من كلامه واختلف في ما بين العشرين والثلاثين والمشهور عن مالك تخيير الساعي إذا وجد الصنفان أو فقد أو يتعين أحد منهما منفردا وكذلك في مائتين الخيار للساعي بين أربع حقق أو خمس بنات لبون وفيها ثلاثة أقوال ذكرها ابن عرفة وغيره ونصه وفي كون الخيار للساعي أو لربها ثالثها إن وجد انتهى ثم قال المازري إن وجد بها أحد السنين تعين قال وعلى المشهور لو لم يوجد فأحضر ربها أحد السنين ففي بقاء خيار الساعي ولزومه أخذه كما لو كان فيها قولا أصبغ وابن القاسم تنبيه والمعتبر في الزيادة على المائة والعشرين زيادة واحدة كاملة فلو زادت جزءا من بعير لم يؤثر ذلك خلافا لبعض الشافعية في قوله إن ذلك يؤثر تمسكا بعموم قوله فما زاد وجوابه أن المراد بالزيادة الزيادة المعتادة وقياسا على بقية الأوقاص فإنه لا يتعين فرضها بزيادة جزء تنبيه قال ابن الكاتب لم يرد مالك بتخيير الساعي أنه ينظر أي ذلك أحظى للمساكين فيأخذه إنما أراد أن الساعي إن كان مذهبه أن الواحدة توجب الانتقال أخذ بنات اللبون وإن كان مذهبه أنه لا يوجب الانتقال أخذ الحقاق قال عبد الحق في