كالبقر وقال غيره لا واحد له من لفظه كالنساء والخيل وقال عيسى بن دينار يقال للواحد والجماعة ذود قال والأول هو المعروف في اللغة والحديث يؤكده فإنك تقول خمسة رجال ولا تقول خمسة رجل وقال المطري وغيره من اللغويين هو اسم للإناث دون الذكور ولذلك حذفت التاء من الخمس في الحديث وتكون الزكاة في الذكور بالإجماع لا بالحديث انتهى من الذخيرة وقال النووي الرواية المشهورة خمس ذود بالإضافة وروي بتنوين خمس فذود بدل منه حكاه ابن عبد البر والقاضي عياض والمعروف الأول ونقله ابن عبد البر والقاضي عن الجمهور قال أهل اللغة والذود من الإبل من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه أنما يقال في الواحد بعير فقوله خمس ذود كقولهم خمسة أبعرة وخمسة جمال نوتى وقال أبو عبيد الذود ما بين ثنتين إلى تسع وأنكر ابن قتيبة أن يقال خمس ذود كما لا يقال خمسة ثور وغلطه العلماء بل هذا اللفظ شائع في الحديث الصحيح ومسموع من العرب وضبطت الخمس بغيرها ورواه بعضهم خمسة ذود بالهاء وكلاهما لرواية كتاب مسلم والأول أشهر وكلاهما صحيح في اللغة فإثبات الهاء لانطلاقه على المذكر والمؤنت ومن حذفها أراد أن الواحدة منه فريضة انتهى ص إن لم يكن جل غنم البلد المعز ش عبارة المصنف نحو عبارة ابن الحاجب قال في التوضيح ومقتضاها أنه إذا تساويا يؤخذ من الضأن لأنه عين الضأن بقوله إن لم يكن جل غنم البلد المعز ابن عبد السلام والأقرب في هذه الصورة تخيير الساعي وكذلك قال ابن هارون وزاد ويخير رب المال انتهى فرع فإن فقد الصنفان بمحله فنقل ابن عرفة عن بعض شيوخ المازري أنه يطالب بكسب أقرب بلد إليه انتهى قلت والظاهر أنه يراعى في ذلك البلد جل كسبه كما في البلد نفسه كما تقدم وهو الظاهر والله أعلم فرع قال ابن يونس محمد قال مالك ومن وجبت عليه معز وأعطى ضأنا فليقبل منه وأما معز عن ضأن فلا قال أشهب إلا أن تبلغ لرفاهيتها مثل ما لزمه من الضأن فلا بأس بذلك انتهى فائدة قال الشيخ زروق في شرح الرسالة الضأن والمعز معلومان وهل يلحق غنم الترك بالضأن أو بالمعز لم أقف على شيء فيه انتهى ص والأصح أجزاء البعير ش يعني إذا أخرجه عن الشاة الواجبة في الخمس لا عن الأربع والعشرين فإن ذلك من إخراج الغنم قطعا وهو لا يجزىء وقال في العارضة لا يجوز إعطاء بعير من خمسة أبعرة بدلا من شاة وقال الشافعي يجوز واتفقت عبارة أهل المذهب في التبعير بالبعير وهو إنما يطلق في اللغة على الجذع كما قاله في الصحاح والظاهر أن ذلك غير مراد بل الظاهر أنه إذا أخرج عن الشاة أقل ما يجزىء من الإبل وهو بنت المخاض أو ابن المخاض أجزأه وقيد ابن عرفة الإجزاء بكون البعير يفي بقيمة الشاة وهو ظاهر ونصه ولو أخرج عن الشاة بعيرا يفي بقيمتها ففي إجزائه قولا عبد المنعم والباجي مع ابن العربي وتخريجه المازري على إخراج القيم في الزكاة بعيد لأن القيم بالعين انتهى قلت وفي قوله بعيد نظر لأنه ليس مراده حقيقة القيم وإنما مراده أنه من هذا الباب ألا ترى أنهم قالوا في باب مصرف الزكاة أنه لا يجوز إخراج القيم وجعلوا منه إخراج العرض عن العين فتأمله فائدة قال القرطبي في شرح مسلم في شرح حديث جواز بيع البعير واستثناء ركوبه البعير من الإبل بمنزلة الإنسان يطلق على الذكر والأنثى تقول العرب صرعني بعيري وشربت من لبن بعيري انتهى ص فإن لم تكن له سليمة فابن لبون ش أي سليمة من عيب يمنع الإجزاء ومن شرك فيها وفهم من قوله فإن لم تكن له أنه إذا وجد معا تعينت بنت المخاض وهو كذلك فليس لصاحب الإبل أن يعطي ابن