تهذيبه ورأيت في كتاب ابن القصار أنه يخير فيما يراه صلاحا للفقراء خلاف ما لابن الكاتب فاعلمه قاله في التوضيح والظاهو هو الثاني والله أعلم فرع فإذا اختار الساعي أخذ الصنفين وعند رب المال أن الصنف الآخر أفضل أجزأه ما أخذ الساعي ولا يستحب له إخراج شيء زائد على ذلك قاله سند في مسألة المائتين من الإبل والظاهر أن الحكم هنا وهناك سواء فرع قال ابن عرفة ودفع أفضل سنا في توقف قبوله على رضا المصدق طريقا ابن بشير والأكثر انتهى فرع لو أخذ المصدق أفضل من الواجب وأعطى من الفضل ثمنا أو أخذ أنقص وأخذ عن النقص فلا يجوز وأما إن وقع ونزل فالمشهور الإجزاء وكذلك أخذ القيمة لا يجوز وإذا وقع ونزل فالمشهور الإجزاء أنظر التوضيح عند قول ابن الحاجب فإن أعطى الفضل والله أعلم ص وتعين أحدهما منفردا ش لا إن كان صفة لا تجزىء فإنه كالعدم وإن وجد وكان من كرائم الأموال فكذلك إلا أن يشاء رب المال دفعه وإن وجد الصنفان معا وكان أحدهما معيبا كان كالعدم وكذا إن كان من الكرائم ويتيعن الصنف الآخر إلا أن يشاء رب المال دفع الكرام قاله سند في مسألة المائتين من الإبل والباب واحد والله أعلم ص ثم في كل عشر يتغير الواجب ش كذا في بعض النسخ بفي الجارة وفي بعضها بإسقاطها ونصب كل على نزع الخافض وإن كان غير مقيس ويجوز رفع كل على أنها مبتدأ خبره يتغير الواجب والعائد محذوف أي يتغير الواجب فيه قال ابن عرفة ومعرفة واجبها في مائة وثلاثين فصاعدا قسم عقودها فإن انقسمت على خمسين فعدد الخارج حقاق وعلى أربعين بنات لبون وعليهما هما فيجيء الخلاف وانكسارها على خمسين يلغي قسمها وعلى أربعين الواجب عدد صحيح خارجه بنات لبون وبدل لكل ربع من كسره حقه من صحيح خارجه انتهى ومعنى كلامه أن طريق معرفة الواجب في ذلك من مائة وثلاثين فصاعدا أن تقسم العقود على الخمسين والأربعين فإن انقسمت على الخمسين فقط دون كسر فالواجب عدد الخارج حقاقا وعلى الأربعين فقط دون كسر فعدد الخارج بنات لبون وعليهما معا دون كسر فالواجب عدد خارج أحدهما ويأتي الخلاف الذي في مائتي الإبل وإن انكسرت عليهما فاقسمهما على الأربعين وخذ بعدد الصحيح الخارج بنات لبون ثم انظر الكسر فإن كان ربعا فأبدل واحدة من بنات اللبون حقة وإن كان أربعين فأبدل ثنتين وإن كان ثلاثة أرباع فأبدل ثلاثا ولا شك أنه يحصل بما ذكره عدد يسقط به الواجب إلا أنه يتأتى في كثير من الصور إسقاط الواجب بعدد آخر خلاف ما حصل بالطريق المذكور لثلاثمائة وخمسين يحصل بطريقته سبع حقاق ويسقط الواجب بخمس بنات لبون وثلاث حقاق وقد قال في الذخيرة وله يعني الساعي عندنا أن يجمع بين الحقاق وبنات اللبون وأن يفرد إذا بلغت أربعمائة خلافا لبعض الشافعية ص البقر في كل ثلاثين تبيع ش ولرب المال أن يدفع