في إناث الغنم أو العكس أو ضربت فحول بقر الوحش في إناث الإنسي منها أو العكس وهو قول ابن عبد الحكم وصدر به ابن شاس وصححه ابن عبد السلام والقول بوجوبها مطلقا ذكره ابن بشير وابن الحاجب قال الشارح ونسبه بعض الأشياخ لابن القصار قلت وهو ضعيف فقد قال اللخمي لا أعلمهم يختلفون في عدم تعلق الزكاة إذا كانت الأم وحشية وقطع بعضهم بنفي الخلاف قال في التوضيح وقد يقال كلام ابن بشير وابن الحاجب أولى لأن المثبت أولى ممن نفي ونسب في الجواهر القول بالتفرقة لابن القصار وقال الجزولي في شرح الرسالة إنه المشهور وهو الجاري على ما مشى عليه المصنف في باب الأضحية والله أعلم ص وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم لا أقل ش المراد بالفائدة هنا ما حصل بشراء أو إرث أو هبة أو صدقة والمعنى أن الماشية الحاصلة بوجه مما تقدم تضم إلى ما بيد الملك من الماشية إذا كانت الأولى نصابا ويزكي الجميع لحول الأولى ولو حصلت الثانية قبل حول الأولى بيوم واحد يريد أو بعد الحول وقبل مجيء الساعي وقال في المدونة وأما إن كانت الأولى أقل من نصاب فإنها تضم إلى الثانية ويستقبل بالجميع حولا من يوم أفاد الثانية وسواء كانت الثانية نصابا أولا ولو كان نقصان الأولى عن النصاب بموت بعد الحول أو قبل مجيء الساعي بيوم أو قبل الحول إذا لم يكن سعاة فإنها تضم إلى الثانية ويستقبل بالجميع حولا نقله في التوضيح وقال ابن عرفة وفائدتها ولو بشراء تضم إلى ما بعدها إن نقصت عن نصاب ولو بموت بعد الحول قبل مجيء الساعي بيوم انتهى وأما الفائدة الحاصلة بولادة فإنها تضم إلى أمهاتها وتزكى على حول الأمهات أقل من نصاب قال في التوضيح وهذا متفق ولو ماتت الأمهات كلها زكى النتاج على حول الأمهات إذا كان فيه نصابا وقاله في الجواهر تنبيه من قبض دية وجبت له قبل مجيء الساعي وعنده خمس من الإبل حال حولها فإنه يضم الدية إليها ويزكي الجميع قاله في الطراز وهو ظاهر ص الإبل في كل خمسة ضائنة ش قال في المحكم الضائن من الغنم ذو الصوف ويوصف به فيقال كبش ضائن والأنثى ضائنة والجمع ضوائن انتهى وظاهر قوله في كل خمس ضائنة أن الزائد على الخمس معفولا شيء فيه وهو خلاف ما رجع إليه مالك من أن الشاة مأخوذة عن الخمس وما زاد ويظهر أثر ذلك في الخلطة قاله المصنف في التوضيح ولكن ما ذكره ابن الحاجب والمصنف هو مذهب المدونة قال فيها ولا شيء في الوقص وهو ما بين الفريضتين في جمع الماشية انتهى وسيأتي الكلام على الوقص عند قوله ولو الفرد وقص ويفهم من قول المصنف ضائنة اشتراط الأنثى في الشاة المأخوذة في زكاة الإبل وصرح في الجواهر أن الشاة المأخوذة في زكاة الإبل كالشاة المأخوذة في زكاة الغنم وسيأتي للمصنف أنه يأخذ في ذلك الذكر والأنثى وهو مذهب ابن القاسم وأشهب واشترط ابن القصار الأنثى في البابين وأما التفريق بين البابين فلم أقف عليه قال في الجواهر اختلف في صفة الشاة الواجبة في الغنم والإبل فقال ابن القاسم وأشهب يجزىء الجذع والشيء من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى وقال القاضي أبو الحسن يعني ابن القصار لا يجزىء إلا الأنثى جذعة أو ثنية من المعز والضأن وقال ابن حبيب الجذع من الضأن والثني من المعز كالأضحية قال الشيخ أبو محمد وليس قول مالك وأصحابه فيما علمناه انتهى وقال في اللباب الشاة المأخوذة في الغنم قال ابن القاسم يجزي الجذع والثني من الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى وقال ابن حبيب الجذع من الضأن والثني من المعز كالأضحية انتهى فائدة قال سند يقال لما بين الثلاثة في العشرة ذود وقال ابن حبيب إلى تسع وما فوق التسع شنق إلى أربعة وعشرين ولا ينقص الذود عن ثلاثة