بدعة بل يشتغل بما ذكر عن سائر العبادات ذكرا كان أو غيره وقال ابن شعبان في الزاهي ويكثر الغاسل من ذكر الله عز وجل حال الغسل انتهى فانظره مع ما قال صاحب المدخل والله تعالى أعلم ص وتجريده ش قال في الطراز ويجرد للغسل عند مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والمستحب عند أصحابه أنه يغسل في قميصه وهو قول ابن حنبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه والحديث حجة عليهم قال في كتاب ابن سحنون وينبغي إذا جرد للغسل أن لا يطلع عليه إلا الغاسل ومن يليه وتستر عورته بمئزر ويستحب أن يجعل على صدره ووجهه خرقة أخرى انتهى ص ووضعه على مرتفع ش قال في الطراز وليس عليهم أن يكون متوجها إلى القبلة لأن ذلك ليس من سنة الغسل في شيء انتهى ص ولم يعد كالوضوء لنجاسة ش وكذا لو وطئت الميتة لم يعد غسلها نقله الأبي ص وعصر بطنه برفق ش قال في الطراز وإن كان ثم نجاسة أزالها ويكثر صب الماء لتذهب الرائحة الكريهة ولهذا استحب أن يكون بقربه مجمرة فيها بخور ليذهب بالرائحة الكريهة انتهى ص وصب الماء في غسل مخرجه بخرقة ش قال في الطراز وأما بقية بدنه إن شاء غسله بيديه وإن شاء غسله بخرقة وقد استحب الشافعي أن يغسله بخرقة وقال يعد خرقتين نظيفتين يغسل بإحداهما أعالي بدنه ووجهه وصدره ثم مذاكيره وبين رجليه ثم يلقيها ويفعل بالأخرى مثل ذلك انتهى ص وتوضئته ش وفي تكرار الوضوء بتكرار الغسل قولان ذكرهما ابن الحاجب وصاحب الشامل وغيرهما من غير ترجيح انتهى قال في التوضيح عن الباجي وينبغي على القول بتكرار الوضوء أن لا يغسل أولا ثلاثا بل مرة مرة لئلا يقع التكرار في العدد المنهي عنه وعلى القول بعدم تكراره أن يثلث أولا انتهى ص وعدم حضور غير معين ش قال في الطراز ولا ينبغي أن يكون الغاسل إلا ثقة أمينا صالحا يخفي ما يراه من عيب وإن استغني عن أن يكون معه أحد فحسن انتهى ص وكافور في الآخرة ش وصفة ذلك أن يأخذ شيئا من الكافور فيجعله في إناء فيه ماء ويذيبه فيه ثم يغسل الميت به قاله في المدخل قال في النوادر عن كتاب ابن سحنون والأخيرة بالكافور كانت الثالثة أو الخامسة فإن لم يوجد فغيره من طيب إن وجد انتهى ص ونشف ش تصوره واضح فرع قال في التوضيح وفي طهارة