الثوب المنشف به الميت قولان مبنيان على الخلاف في نجاسة الميت وطهارته انتهى وقال في الذخيرة قال ابن عبد الحكم وينجس الثوب الذي ينشف فيه قال التونسي ولا يصلي فيه حتى يغسل وكذلك كل ما أصابه ماؤه وقال سحنون طاهر والله أعلم ص وبياض الكفن وتجميره ش قال في الطراز وما كان في الثوب من علم أو حاشية فلا يخرجه ذلك من جنس ثياب البياض وقال قبله الأحسن في ذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كفن في ثياب قطن لا حرير فيها والكتان في معنى القطن ولا يخرج عن هذين الجنسين والقطن أفضل له وأستر انتهى وقوله لأنه أستر فيه نظر لأن من الكتان ما يكون أستر من القطن والظاهر أن يقال لكونه صلى الله عليه وسلم كفن فيه وفهم من كلامه أن التكفين بالصوف غير مطلوب انتهى ص وتجميره ش قال سند فرع فكيف يجمر قال أشهب في المجموعة يجمر وترا وحكاه ابن حبيب عن النخعي وعن ابن عمر أنه كان يجمر ثيابه يوم الجمعة وترا وأخذ ذلك بعض المحدثين من قوله عليه السلام ومن استجمر فليوتر وإنما استحبه أشهب لأن غسل الميت وتر وكفنه وتر والتجمير يتعلق بذلك فكان وترا والمقصود عبوق الرائحة فتجعل الثياب على مستجب أو سنابل وهي ثلاث قصبات يقرن رؤوسهن بخيط ينصب وتترك عليها الثياب وتجمر بعود وغيره مما يتجمر به انتهى وقال في المدخل ويتبخر الكفن ثلاثا أو خمسا أو سبعا انتهى وقال الشارح في الصغير واستحب بعضهم أن يكون بالعنبر والله أعلم وضبطه البساطي بالخاء المعجمة قال والمراد منه أن يجعل الثياب بعضها فوق بعض ويدرج فيها الميت لقوله في الحديث أدرج فيها انتهى وهو تصحيف ظاهر والله أعلم ص والزيادة على الواحد ش تصوره واضح قال في الطراز يجوز أن يخفف في أكفان الصغار قال مالك في المجموعة إذا لم تجد المرأة إلا ثوبين لفت فيهما وكذلك من لم يبلغ من صبي أو صبية قال أشهب وسحنون هذا فيمن راهق فأما الصغير فالخرقة تكفيه انتهى ص ولا يقضي بالزائد إن شح الورثة ش تصوره واضح فرع لو أوصى بأن لا يزاد على ثوب فزاد بعض الورثة آخر لم يضمن لأن عليه في الواحد معرة ابن رشد ولأنه أوصى لما لا قربة فيه فلا تنفذ وصيته إذ لا خلاف في استحباب الزيادة على الواحد انتهى من شرح الإرشاد للشيخ زروق ص إلا أن يوصى ففي ثلثه ش قال سند عن سحنون في الذي يكون من الغرباء الذين لا يعرف لهم وارث وترك شيئا يسيرا كالدينار والدينارين فينبغي من مثل هذا اليسير أن يجعل كله في كفنه وحنوطه وقبره انتهى وظاهره أنه يصرف كله في ذلك وإن لم يوص به والله أعلم ص وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة خلاف ش قال ابن غازي سلم في التوضيح أن الأول ظاهر كلامهم ونسب الثاني للتقييد والتقسم ومقتضى كلامه هنا أن الخلاف في التشهير قال ابن عرفة قال أبو عمر وابن رشد الفرض من الكفن ساتر العورة والزائد لغيرها سنة قال ابن بشير أقله ثوب