وهو مجمع عليه لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر انتهى انظر العارضة وفي النسائي من حديث عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تصيب الشمس للغروب وفيه أيضا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه أنه مات فقبر ليلا وكفن في كفن غير طويل فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك ص وللغسل سدر ش قال في المدونة وأحسن ما جاء في الغسل ثلاثا أو خمسا بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافورا إن تيسر انتهى قال الشيخ أبو الحسن انظر هذا يقتضي أن غسل الميت نظافة لكونه جعله يغسل بالماء والسدر وظاهره في الأولى وهذا يرده قوله بعد هذا في الرجل يموت ولا رجال معه المرأة تموت ولا نساء معها أنهما ييممان ولو كان الغسل نظافة لم يجب أن ييمما في عدم الماء إذ لا نظافة في التيمم فيحتمل أن يقال بماء وسدر في غير الأولى ولا يخلط الماء والسدر وقوله بماء وسدر أي يدلكه بالسدر ويصب عليه الماء القراح وعلى الظاهر حملها اللخمي فقال اختلف في الماء الذي يغسل به فقال في المدونة يغسل بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافور فأجاز غسله بالماء المضاف ثم ذكر قول ابن حبيب الذي تقدم انتهى ونص الذي تقدم له عن ابن حبيب قال ابن حبيب يغسل في الأولى بالماء وحده وفي الثانية بالماء والسدر وفي الثالثة بغير سدر ويجعل في الأخيرة كافور انتهى وقال ابن ناجي في شرح الرسالة وقول الشيخ بماء وسدر يعني ورق النبق يطحن ويجعل في الماء ويحرك حتى يكون له رغوة ويغسل به الميت وقيل السدر نبات باليمن له رائحة ذكية ومثله في المدونة فأخذ منه اللخمي غسله بالمضاف لقول ابن شعبان وأجيب بأن المراد لا يخلط الماء بالسدر بل يحك الميت بالسدر ويصب عليه الماء وهذا الجواب عندي متجه وهذا اختيار أشياخي والمدونة قابلة لذلك لأنه فرق بين ورود الماء على الإضافة والنجاسة وورودها عليه فالأول لا يضر والثاني عكسه يضر ومنهم من تأولها كقول ابن حبيب الأولى بالماء وحده والثانية بالماء والسدر والثالثة بالكافور انتهى وقال ابن عرفة وفيها روى ابن وهب يستحب ثلاثا أو خمسا بماء وسدر في الأخيرة كافور فأخذ اللخمي منه غسله بالمضاف كقول ابن شعبان تنظف ابن حبيب الأول بالماء وحده والثانية بغاسول بلده إن عدم السدر فإن عدما فبالماء فقط والثالثة بالكافور وروى ابن عبد الحكم بالنطرون والحرض إن فقد السدر أشهب إن غطمت مؤنة الكافور ترك التونسي خلط الماء بالسدر يضيفه وصبه على الجسد بعد حكه به لا يضيفه قلت إن كان أخذ اللخمي من كلا الأمرين كان خلافا التونسي وإن كان من الأول كان وفاقا وعليهما طهارة الثوب النجس يصب عليه الماء بعد طليه بالصابون انتهى وقال ابن الحاجب اختلف في وجوب غسله بالمطهر مرة دون سدر وكافور وغيرهما يعني بالمطهر الماء الطاهر المطهر وحده دون أن يخالطه شيء والقول بالوجوب مبني على أنه عبادة والقول الآخر على أنه للنظافة انتهى من شرح ابن الحاجب لابن فرحون فروع الأول قال في المدخل ويستحب البخور حينئذ لئلا تشم من الميت رائحة كريهة ويزاد في البخور عند عصر بطنه انتهى وسيأتي ذلك أيضا عن صاحب الطراز الثاني قال في المدخل يكره للغاسل أن يقف على الدكة ويجعل الميت بين رجليه بل يقف بالأرض ويقلبه حين غسله الثالث قال في المدخل أيضا ينبغي للغاسل أن يشتغل بالتفكر والاعتبار عن هذه الأذكار التي ابتدعوها وجعلوا الكل عضو ذكرا يخصه فإنه