تكبيرة واحدة ثم يقف عما سبقوه به من التكبير ثم يقضيه بعد سلام الإمام قال ابن رشد قوله في هذه الرواية أصح مما في المدونة انتهى واختار سند القول الذي اختاره ابن رشد وقال لأن ما بعد التكبيرة من توابعها بدليل أن من أحرم مع الإمام ثم سها عن تكبيرة فذكرها والإمام يدعو فإنه يكبر انتهى والله أعلم وعلى القول بأنه ينتظره فقال ابن ناجي على المدونة ويدعو في انتظاره كما صرح به في المجموعة انتهى وقال سند إن شاء دعا وإن شاء سكت والله أعلم ص وكفن بملبوسه لجمعة ش قال في التوضيح قال في البيان ويكفن في مثل ما كان يلبسه في الجمع والأعياد في حياته ويقضي بذلك عند اختلاف الورثة فيه انتهى ص إن فقد الدين ش إنما أتى بهذا القيد وإن كان من المعلوم أنه لا ميراث إلا بعد الدين خشية أن يتوهم أن هذا الكفن لما لم يكن للغرماء المنع منه ويقدم على ديونهم لا يتعلق لهم به حق ولو استغنى عنه فنبه على ذلك انتهى ص كأكل السبع الميت ش قال ابن غازي نقله المازري عن أبي العلاء البصري وزاد وكأنه عن القابسي ولو خيف نبشه كانت حراسته من بيت المال وقد أغفل ابن عرفة هذين الفرعين ص وهو على المنفق بقرابة ش قال الجزولي فإن اجتمع أب وابن ومثال من ذلك إذا هلك هالك وترك أباه وابنه ويتصور هذا فيما إذا كان زمنا بحيث لا تسقط نفقته عن الأب فهل الكفن على الأب أو على الابن فقال الكفن على الابن انتهى فرع قال الأقفهسي ويجوز للشخص أن يستعد للكفن قبل الموت وكذلك القبر وإن احتاج إليه انتفع به انتهى ومراده بالقبر إذا كان في ملكه وأما في مقابر المسملين فلا يجوز كما قاله في المدخل وفي التوضيح وسيأتي الكلام عليه عند قوله وبناء عليه ص أو رق ش قال الجزولي عند قوله ويكفنهم ولو مات السيد والعبد معا ولم يترك السيد إلا كفنا واحدا كفن به العبد ويكفن السيد مثل فقراء المسلمين ولا يكفن فيه السيد ويترك العبد لأنه لا حق له في بيت المال انتهى وذكره ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وعزاه الشارح لقواعد القاضي ولعله القباب ونقله غيرهما ص وندب تحسين ظنه بالله تعالى ش في