التكبيرات ووجه قول غيره أن الدعاء في هذه الصلاة بمثابة القراءة في غيرها وفي غيرها لا يقرأ بعد الركعة الرابعة فلا يدعو لها ها هنا بعد التكبيرة الرابعة انتهى وتقدم في القولة التي قبل هذه عن سند نحو هذا الكلام بأبسط من هذا وفي أثناء حديث ابن مسعود والله أعلم ص أو سلم بعد ثلاث أعاد ش قال ابن الحاجب فإن سلم بعد ثلاث كبرها ما لم يطل فتعاد ما لم يدفن فتجيء الأقوال قال في التوضيح وإذا رجع لإصلاح الصلاة مع القرب اقتصر على النية ولا يكبر لئلا تلزم الزيادة في عدده فإن كبر حسبه في الأربع وقوله فتجيء الأقوال يعني فيمن دفن ولم يصل عليه هل يصلي على قبره أم لا وعلى النفي هل يخرج أم لا انتهى والمشهور الصلاة على القبر كما سيقوله المصنف وعزا ابن ناجي في شرح الرسالة قوله ولا يكبر له لئلا تلزم الزيادة لابن عبد السلام وزاد بعده قلت والصواب عندي أن يكبر كما في الفريضة انتهى والله أعلم ص وتسليمة خفيفة ش فهي واحدة للإمام والمأموم كما قال في الرسالة لكن ذكر في مختصر الواضحة في أوائل كتاب الصلاة واللخمي وابن ناجي أن من سمع سلام الإمام فعليه أن يرد عليه ونحوه لابن رشد في رسم سن من سماع ابن القاسم في كتاب الجنائز ومن سماع ابن غانم في بعض الروايات أنه يرد على الإمام من سلم عليه قياسا على صلاة الفريضة وهو تفسير لسائر الروايات وبالله التوفيق انتهى ونص مختصر صاحب الواضحة وسلام الإمام على الجنازة واحدة أن يخفض بها صوته إلا أن يسمع بها نفسه ومن يليه وكذلك من وراءه يسلمون تسليمة واحدة دون تسليمة الإمام في الجهر وليس عليهم أن يردوا على الإمام إلا من سمعه وكذلك قال مالك في ذلك كله وقوله إلا من سمعه يعني فعليه أن يرد وقد تقدم عند قولهورد مقتد كلام ابن ناجي وظاهره إنه فرض فتأمله والله أعلم ص وصبر المسبوق للتكبير ش سواء سبق بواحدة أو بأكثر كما صرح به في المعونة وفي سماع أشهب إن كل تكبيرة لا تفوت حتى يكبر الإمام ما بعدها واختاره ابن رشد وقال ولا تفوت التكبيرة بأخذه في الدعاء ولا بتمامه إذ لو وجب ذلك لوجب أن تفوته بأقل ما يجزئه منه في كل ركعة وهو أن يقول اللهم اغفر له ولوجب إذا لم يكبر مع الإمام معا وتراخى في ذلك حتى يقول الإمام اللهم اغفر له أن يكون قد فاته التكبير وهذا ما لا يصح أن يقال فجوابه في المدونة وليس بصحيح وجوابه في هذه الرواية أصح انتهى وقال في رسم الجنائز من سماع أشهب من كتاب الجنائز إنه يكبر حين يجيء