هو الذي يأتي على قول محمد الذي مشى عليه المصنف ويؤخذ من كلام ابن رشد أنه المشهور لأنه صدر به وعطف عليه قول سحنون بضيعة التمريض ونصه وأما الرجل فإنه يقضى له بغسل زوجته الحرة والأمة وقيل لا يقضى له بغسل زوجته إذا كانت أمة وأما ما فهمه عن سحنون من أنه أجاز للسيد غسلها فبعيد لأنه نقل عنه في النوادر أن كل من لا يحل له وطؤها لا يغسلها ولا تغسله والله أعلم ثم ذكر اللخمي عن سحنون أنه لا يقضى للزوجة بغسل زوجها حرا كان أو عبدا وإن الحر أولياؤه أحق به والعبد سيده أحق به فإن أسقط السيد حقه من الغسل أو كان العبد ملكا لامرأة كان الأمر إلى أولياء العبد قال وعلى قول محمد يقضى للزوجة على جميع ما ذكرنا من مولى أو ولي وهو أحسن والزوجة أستر لزوجها إذ لا يؤمن عليه عند تقلبه أن ينكشف انتهى ص أو بأحدهما عيب ش لأن موت أحدهما يفيت خيار العيب على المشهور كما سيأتي والله أعلم ص والأحب نفيه أن تزوج أختها أو تزوجت غيره ش أما الاستحباب في الأولى فصرح به غير واحد وأما الثانية ينقله ابن عرفة عن ابن يونس والله أعلم ص وإباحة الوطء لموت برق يبيح الغسل من الجانبين ش يعني أن من أبيح له الوطء بسبب الرق واستمرت الإباحة للموت فذلك يبيح الغسل من الجانبين فيدخل فيه القن وأم الولد والمدبرة ولو كان السيد عبدا كما صرح به في النوادر وغيرها وتخرج المكاتبة والمعتقة إلى أجل والمعتق بعضها والمشتركة وأمة القراض قال المازري في شرح التلقين ولا يغسل مكاتبته عندنا ولا المعتق بعضها ولا المعتقة إلى أجل ومن له فيها شرك ولا كل من لا يحل له وطؤها انتهى قال البساطي ويعني بالإباحة الإباحة الأصلية فالمحرم لعارض لا يقدح فيها كالحائض والنفساء والمظاهر منها انتهى وفي المظاهر منها نظر والظاهر المنع فيها وفي المولى منها لعدم إباحة الوطء بدليل ما سنذكره في أمة المديان والله أعلم ثم قال وقيد الإباحة بأن تكون مستمرة للموت فلو زالت بزوال الرق فلا إشكال ولو زالت مع بقائه كأمة المديان بعد الحجر فالمنصوص أنها لا تغسله ولا يغسلها انتهى وقد تقدم الكلام في الأمة المتزوجة وكلام النوادر شامل لها وللمظاهر منها ولجميع ما تقدم والله أعلم تنبيه فهم من قول المصنف إباحة الوطء أن ذلك كاف وإن لم يجر بينهما شيء من ذلك في حال الحياة وصرح به اللخمي وغيره وإنما قال يبيح ولم يقل يقضي لأن الموطوءة بالرق لا يقضي لها بذلك على الأولياء اتفاقا ولا تغسل سيدها إلا بإذنهم ذكره ابن رشد في سماع موسى ونقله في التوضيح ويفهم من كلامهم أنه إذا لم يكن له أولياء أو كانوا ولم يمكنهم الغسل فهي أحق وهو الظاهر إذا كانت تحسنه والله أعلم تنبيه قال سند إننا قلنا إن الأمة تغسل سيدها وإن كان ملكها قد انتقل للوارث لأن الغسل حق للمالك ثبت عند انتهاء الملك وانتقال الملك للوارث لا يمنع من أن توفي سيدها وما وجب له انتهى بالمعنى وقريب من ذلك ما ذكره في التوضيح في باب الإيمان أن للميت حقا يجري مجرى المالك في بيته وأنه لا يخرج منه حتى يتم غسله وتكفينه والله أعلم ص ثم أقرب أوليائه ش على ترتيب ولاية النكاح وكذلك حكم التقدم للصلاة عليه